تسجيل
البريد الإلكتروني
الرقم السري
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ;   آخر المواضيع :   كتاب "عقيدة الإسلام "إعداد الشيخ محمد يحيى المغاوري * * *  كتاب "عقيدة الإسلام "إعداد الشيخ محمد يحيى المغاوري. * * *  كتاب "أصول الفقه وقواعده "إعداد الشيخ محمد يحيى المغاوري * * *  كتاب "علم الحديث "إعداد الشيخ محمد يحيى المغاوري. * * *  كتاب"معرفة إسم الله الأعظم "إعداد الشيخ محمد يحيى المغاوري " * * *  كتاب"معرفة إسم الله الأعظم "إعداد الشيخ محمد يحيى المغاوري * * *  وجوب اجتماع كلمة المسلمين على الصيام و الإفطار * * *  القول السديد في صلاة جمعتين في مسجد واحد * * *  مناظرة في علو الله تعالى و استوائه على عرشه * * *  مناظرة في علو الله تعالى و استوائه على عرشه * * *
الشريعة الإسلامية
الحديث الشريف
الإنتقال إلى أعلى الصفحة
رقم المشاركة :
5
مشاركة ل الحبر الترجمان
إسم الموضوع : 333
100 - الحج الميسر
التاريخ : 06/09/2014
الساعة : 22:36:00
أ.عبد العزيز

الحبر الترجمان الحبر الترجمان

أخر تواجد :

10:45 -- 08/01/2024


تاريخ التسجيل :

01/01/1970

المواضيع

87

المشاركات

429

عدد النقاط :

6470

المستوى :
  • ما معنى الإستطاعة في قوله تعالى :  و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

    و في جواب رسول الله صلى الله عليه و سلم لما سأله جبريل عن أركان الإسلام فذكر : و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ؟

     

    عنْ أَنَس رضي الله عنه قال:

    قيل: يا رسُول الله ما السبيل؟

    قال: "الزادُ والرَّاحلةُ"

    رواهُ الدراقطنيُّ وصححهُ الحاكم والرَّاجحُ إرسالهُ، وأَخرجه الترمذيُّ من حديث ابن عُمر وفي إسناده ضعفٌ

    قال الإمام الصنعاني : وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأمة فالزاد شرط مطلقاً والراحلة لمن داره على مسافة

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

    من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك أن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.. رواه الترمذي.

    والبيهقي من رواية الحارث عن علي، وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

    ورواه البيهقي أيضاً عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً.


      قال الحافظ في التلخيص:

    هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال العقيلي والدارقطني لا يصح فيه شيء قلت وله طرق. ثم ساق الحافظ طرقه عن أبي أمامة وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم ثم قال: وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال:

    لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. لفظ سعيد ولفظ البيهقي أن عمر قال:

    ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها ثلاث مرات رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله.

    قلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلاً ومحمله على من استحل الترك وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع.

    انتهى.

    فالإستطاعة  النفقة المالية التي تمكنه من شراء ضروريات عيشه في الذهاب  و الإياب   مع ما يخلفه لأهله  وقت غيابه  مع  راحلة تبلغه بيت الله الحرام إن كان موطنه بعيدا من الديار المقدسة فإن لم تكن له راحلة  فالنفقة التي  تمكنه من ركوب الراحلة  ذهابا و إيابا  ، و الراحلة في زماننا قد تكون الطائرة ، الباخرة ، الحافلة ، القطار ، السيارة ...

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم :

    « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ » رواه أحمد أبو داود.
    وهو عند مسلم بلفظ  : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ » 
     

    قال بعض العلماء أن الإستطاعة  هي : التقوى و استدلوا بقول الله تعالى في أيات الحج :

    تزودوا فإن خير الزاد التقوى

    قال الإمام الصنعاني رحمه الله ردا لهذا الرأي :

    و أجيب بأنه غير مراد من الآية كما يدل سبب نزولها

    قال الحافظ ابن كثير ـ باختصار ـ في قول الله تعالى : و تزودوا فإن خير الزاد التقوى ، قال رحمه الله تعالى :

    عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس كَانَ نَاس يَحُجُّونَ بِغَيْرِ زَادٍ فَأَنْزَلَ اللَّه " وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى "

    وَأَمَّا حَدِيث وَرْقَاء فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ يَحْيَى بْن بِشْر عَنْ شَبَابَة وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي مَسْعُود أَحْمَد بْن الْفُرَات الرَّازِيّ وَمُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْمَخْزُومِيّ عَنْ شَبَابَة عَنْ وَرْقَاء عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ :

    كَانَ أَهْل الْيَمَن يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَأَنْزَلَ اللَّه " وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى " وَرَوَاهُ عَبْد بْن حُمَيْد فِي تَفْسِيره عَنْ شَبَابَة .

    وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث شَبَابَة وَرَوَى اِبْن جَرِير وَابْن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن عَبْد الْغَفَّار عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا وَمَعَهُمْ أَزْوَادهمْ رَمَوْا بِهَا وَاسْتَأْنَفُوا زَادًا آخَر فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى " وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى " فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرُوا أَنْ يَتَزَوَّدُوا الدَّقِيق وَالسَّوِيق وَالْكَعْك وَكَذَا قَالَ اِبْن الزُّبَيْر وَأَبُو الْعَالِيَة وَمُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَالشَّعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَقَتَادَة وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَمُقَاتِل بْن حَيَّان : وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر : فَتَزَوَّدُوا الدَّقِيق وَالسَّوِيق وَالْكَعْك

     انتهى

    قال الإمام ابن الجوزي رحمه في تلبيس إبليس :

    وقد لبس عَلَى قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد ، وظنوا أن هَذَا هو التوكل وهم عَلَى غاية الخطأ ، قَالَ رجل للإمام أَحْمَد بْن حنبل رَضِيَ اللَّهُ عنه : أريد أن أخرج إِلَى مكة عَلَى التوكل من غير زاد ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَد : فاخرج فِي غير القافلة ، قَالَ : لا إلا معهم ، قَالَ : فعلى جراب الناس توكلت ، فنسأل اللَّه أن يوفقنا

     

التوقيع :

خير الناس أنفعهم للناس

الإنتقال إلى أعلى الصفحة
رقم المشاركة :
6
مشاركة ل الحبر الترجمان
إسم الموضوع : 333
100 - الحج الميسر
التاريخ : 08/09/2014
الساعة : 22:36:00
أ.عبد العزيز

الحبر الترجمان الحبر الترجمان

أخر تواجد :

10:45 -- 08/01/2024


تاريخ التسجيل :

01/01/1970

المواضيع

87

المشاركات

429

عدد النقاط :

6470

المستوى :
  • إذا  وجدت  الإستطاعة  من  الزاد و الراحة  فما يفعل العاجز بدنيا؟

    يجب الحج على من ملك الزاد و الراحلة و هو قادر على أداء المناسك فإن عجز عن الحج  بنفسه عجزا لا يرجى زواله لكبر سنه او مرض دائم  مما لا يرجى زواله جاز أن ينوب عنه  غيره

    قال ابن حجر في ( الفتح ) : الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه عن الحج الواجب ، ( وقال أيضًا ) : اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه . والله أعلم .

     قال الإمام النووي رحمه الله  في تعريف المعضوب   هو :

    من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله

    و الزمانة هو المرض الدائم

    و قد اختلف الأئمة رحمهم  الله  في حكم النيابة في الحج :

    1- قال المالكية بعدم جواز النيابة  عن الحي مطلقا  لقول الله تعالى :

    و أن ليس للإنسان إلا ما سعى  , أن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى

    وقالوا بأن حديث عبد الله بن عباس في الخثعمية حديث يخص الشيخ الكبير مع  بنته و أجازوا النيابة عن الميت إن وصى  

    2- قال  الأحناف  بأن الله لا يكلف نفسا إلا و سعا و من عجز عن الحج بدنيا لا يلزمه الحج  لقول الله تعالى :

    من استطاع اليه سبيلا

    3- قال الشافعية بمثل قول الأحناف غير أنهم قالوا بوجوبه إن وجد المال مع من  يستأجره بأجرة المثل

    4- قال الحنابلة بالجواز في حق المعضوب و الميت لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :

    كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه و سلم فجاءت امرأة من خثعم ...:فقالت :

     يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا ، لا يثبت على الراحلة ،أفأحج عنه ؟ قال :  نعم 

    و اشترطوا فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه ، لحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال :

    إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : ( ومن شبرمة ؟ )

    قال : أخ لي ، أو قريب لي ،

    قال : ( احججت عن نفسك ؟ )

    قال : لا ، قال

    : ( فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) .

     

التوقيع :

خير الناس أنفعهم للناس

الإنتقال إلى أعلى الصفحة
رقم المشاركة :
7
مشاركة ل الحبر الترجمان
إسم الموضوع : 333
100 - الحج الميسر
التاريخ : 09/09/2014
الساعة : 22:36:00
أ.عبد العزيز

الحبر الترجمان الحبر الترجمان

أخر تواجد :

10:45 -- 08/01/2024


تاريخ التسجيل :

01/01/1970

المواضيع

87

المشاركات

429

عدد النقاط :

6470

المستوى :
  • سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه؟

    فأجاب رحمه الله تعالى :


    من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:
    إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد، والحجة في ذلك قول الله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[1] الآية، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر))[2]. وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآخر الصحيح أيضاً، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حجي عن أمك))[3].


    أما الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: ((لبيك عن شبرمة)) قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريب لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة))[4].
    وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه. وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة.

    وأما قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى[5]، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره، ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[6]، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة، والله الموفق.


     رابط الفتوى

التوقيع :

خير الناس أنفعهم للناس

الإنتقال إلى أعلى الصفحة
رقم المشاركة :
8
مشاركة ل الحبر الترجمان
إسم الموضوع : 333
100 - الحج الميسر
التاريخ : 11/09/2014
الساعة : 22:36:00
أ.عبد العزيز

الحبر الترجمان الحبر الترجمان

أخر تواجد :

10:45 -- 08/01/2024


تاريخ التسجيل :

01/01/1970

المواضيع

87

المشاركات

429

عدد النقاط :

6470

المستوى :
  • من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في أحكام الحج :

     

    فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام؟
     
    يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة؛ لما في صحيح مسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما،  أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولكِ أجر  . 
    وفي صحيح البخاري ، عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال:  حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين  . لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. 
    وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لما ثبت من حديث 
    (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 51)
     
      ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبدٍ حج ثم أُعتق فعليه حجة أخرى  أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي بإسناد حسن . 
    ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليُّه، فيجرده من المخيط ويُلبي عنه، ويصير الصبي مُحرمًا بذلك، فيُمنع مما يُمنع عنه المُحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليُّها، ويُلبي عنها، وتصير مُحرمة بذلك، وتُمنع مما تُمنع منه المُحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف؛ لأن الطواف يشبه الصلاة، والطهارة شرط لصحتها. 
    وإن كان الصبي والجارية مُميزين أحرما بإذن وليهما، وفَعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشئونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه، كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك، كالوقوف بعرفة ، والمبيت بمنى ومزدلفة ، والطواف 
    (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 52)
     
      والسعي، فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسُعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مُشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافًا مستقلاً، ويسعى لنفسه سعيًا مستقلاً؛ احتياطًا للعبادة، وعملاً بالحديث الشريف:  دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك  ، فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبًا لبينه صلى الله عليه وسلم. والله الموفق. 
    ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف، كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه. والله أعلم.
     

التوقيع :

خير الناس أنفعهم للناس

الإنتقال إلى أعلى الصفحة
رقم المشاركة :
9
مشاركة ل الحبر الترجمان
إسم الموضوع : 333
100 - الحج الميسر
التاريخ : 11/09/2014
الساعة : 22:36:00
أ.عبد العزيز

الحبر الترجمان الحبر الترجمان

أخر تواجد :

10:45 -- 08/01/2024


تاريخ التسجيل :

01/01/1970

المواضيع

87

المشاركات

429

عدد النقاط :

6470

المستوى :
  • ما هي الأحكام و الأدلة على وجوب حج المرأة المسلمة ؟

    سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه و سلم فقالت :

    يا رسول الله على النساء جهاد ؟

    فأجابها النبي صلى الله عليه و سلم :

    نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج و العمرة

    و في صحيح البخاري عن عائشة بنت طلحة   رضي الله عنهما، عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت :

    نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟

    قال :

    لا ، لكن أفضل الجهاد : حج مبرور

    استدل الإمام الشافعي رحمه الله و من وافقه بهذه الأحاديث و غيرها على القول بوجوب العمرة  و في هذا الأمر أحاديث تنازع العلماء في صحتها منها قول النبي صلى الله عليه و سلم :

    الحج و العمرة فريضتان

    و قال الجمهور بأن العمرة على التطوع و استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه و سلم أعرابي فقال :

    يا رسول الله العمرة أواجبة هي ؟

    قال : لا و أن تعتمر خير لك

    و بحديث أبي هريرة المتفق عليه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

    العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

    و اشترط الإمام أحمد و من وافقه في حج المرأة أن يكون معها محرم و استدلوا بحديث البخاري رحمه الله حيث أن  رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

    لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم  ، و لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم

    فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع  فحج مع امرأتك

    كما استدلوا بأحاديث النبي صلى الله عليه و سلم التي تزجر المرأة أن تسافر من غير محرم و منها :

    عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها ـ رواه الشيخان البخاري و مسلم ـ

     وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة ، إلا مع ذي محرم  ـ أخرجه الترمذي ـ

    و أجاز الإمام مالك حج المرأة من غير محرم و اشترط الرفقة الصالحة ,

     

    و للفائدة فهذا نقل لما ورد في سنن الترمذي رحمه االله من كتاب الرضاع في باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها  قال رحمه الله تعالى :

    قوله : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات فتخرج الكافرات كتابية ، أو حربية ، وقد قال به بعض أهل العلم ، وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له فلذلك قيد به ، أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه قاله الحافظ ( ثلاثة أيام فصاعدا ) وقع في حديث ابن عمر عند مسلم مسيرة ثلاث ليال ، والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليها ، أو ثلاث ليال بأيامها ( أو ذو محرم منها ) بفتح الميم ، والمراد به من لا يحل له نكاحها

    قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة ) أخرجه البخاري ، ومسلم ( وابن عباس وابن عمر ) أخرج حديثهما الشيخان قوله : ( وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة ، إلا مع ذي محرم ) أخرجه الترمذي في هذا الباب من حديث أبي هريرة ، وأخرجه الشيخان أيضا من حديثه . قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ) لكن قال الحنفية : يباح لها الخروج إلى ما دون مسافة القصر بغير محرم . [ ص: 279 ] ، وقال أكثر أهل العلم يحرم لها الخروج في كل سفر طويلا كان ، أو قصيرا ، ولا يتوقف حرمة الخروج بغير المحرم على مسافة القصر ، لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، قال الحافظ في فتح الباري تحت هذا الحديث : كذا أطلق السفر ، وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب فقال : مسيرة يومين ، ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدا بمسيرة يوم وليلة ، وعنه روايات أخرى ، وحديث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام ، وعنه روايات أخرى أيضا ، وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات . انتهى ، وحجة الحنفية أن المنع المقيد بالثلاث متيقن ، وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن ، ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها ، فإنه مشكوك فيه ، ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص ، وترك حمل المطلق على المقيد ، وخالفوا ذلك هنا ، والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد بخلاف حديث ابن عباس فإنه لم يختلف عليه فيه ، قال في الهداية : يباح لها الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم ، قال ابن الهمام رحمه الله : يشكل عليه ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها ، أو ذو محرم منها وأخرجا عن أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم ، وفي لفظ لمسلم : مسيرة ليلة ، وفي لفظ : يوم ، وفي لفظ أبي داود " بريدا " يعني : فرسخين واثني عشر ميلا على ما في القاموس ، وهو عند ابن حبان في صحيحه ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، وللطبراني في معجمه : ثلاثة أميال فقيل له : إن الناس يقولون ثلاثة أيام فقال : وهموا ، قال المنذري : ليس في هذه تباين ؛ فإنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة ، ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلا لأقل الأعداد ، واليوم الواحد أول العدد وأقله ، والاثنان أول الكثير وأقله ، والثلاثة أول الجمع ، فكأنه أشار إلى أن هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم فكيف إذا زاد . انتهى ، وحاصله أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع خروجها عن البلد مطلقا إلا بمحرم ، أو زوج ، وقد صرح بالمنع مطلقا أن حمل السفر على اللغوي ما في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، والسفر لغة يطلق على دون ذلك . انتهى كلام المحقق ، كذا في المرقاة . قوله : ( وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ) وهو قول أبي حنيفة ، وهو القول الراجح عندي ، والله تعالى أعلم ، قال أحمد : لا يجب الحج على [ ص: 280 ] المرأة إذا لم تجد محرما ، وإلى كون المحرم شرطا في الحج ذهب أبو حنيفة ، والنخعي وإسحاق ، والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو شرط أداء ، أو شرط وجوب ، وقال مالك ، وهو مروي عن أحمد إنه لا يعتبر المحرم في سفر الفريضة ، وروي عن الشافعي وجعلوه مخصوصا من عموم الأحاديث بالإجماع ، ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج ، وأجيب بأن المجمع عليه إنما هو سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار كذا ، وقال صاحب المغني وأيضا قد وقع عند الدارقطني بلفظ لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج ، وصححه أبو عوانة ، وفي رواية للدارقطني أيضا عن أبي أمامة مرفوعا ، لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام ، أو تحج إلا ومعها زوجها . فكيف يخص سفر الحج من بقية الأسفار ، وقد قيل إن اعتبار المحرم إنما هو في حق من كانت شابة لا في حق العجوز ؛ لأنها لا تشتهى ، وقيل لا فرق ؛ لأن لكل ساقط لاقطا ، وهو مراعاة للأمر النادر ، وقد احتج أيضا من لم يعتبر المحرم في سفر الحج ، بما في البخاري من حديث عدي بن حاتم مرفوعا بلفظ يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه ، وأجيب عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فحمل على الجواز ، والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعا بينه وبين أحاديث الباب ، كذا في النيل .

     

     

التوقيع :

خير الناس أنفعهم للناس

  لكتابة موضوع جديد في نفس القسم :
الإنتقال إلى أعلى الصفحة
رقم الصفحة :

عدد الأعضاء المسجلين في منتدى المحجة البيضاء :389

عضو ، هؤلاء الأعضاء قاموا بتفعيل عملية التسجيل.


    عدد المواضيع :132 موضوع .

    عدد المشاركات :690 مشاركة .

    الموضوع الأكثر تصفحا هو : مناظرة في علو الله تعالى و استوائه على عرشه

    الموضوع الأكثر تصفحا هو : الأدلة العقلية و النقلية في إثبات وجود الله سبحانه و تعالى

    الموضوع الأكثر تصفحا هو : برنامج تعليم الأرقام من 1 الى 100

    الموضوع الأكثر تصفحا هو : المخطط الكهربائي لمحرك السيارة

    الموضوع الأكثر تصفحا هو : أين الله؟

    الموضوع الأكثر تصفحا هو : سبعة يظلهم الله في ظله

    الموضوع الأكثر تصفحا هو : الوباء و الطاعون

    الموضوع الأكثر تصفحا هو : أخطاء تمنع من تحقيق حفظ القرآن الكريم

    الموضوع الأكثر تصفحا هو : ألا بذكر الله تطمئن القلوب

    الموضوع الأكثر تصفحا هو : برنامج تدريبات على جدول كارنوف

    يتصفح المنتدى حاليا : 3 متصفح .