|
|
|
رقم المشاركة : 5
مشاركة ل عبد العزيز
إسم الموضوع : 934 8 - حقوق الأباء و الأبناء
التاريخ : 27/04/2012
الساعة : 05:22:00
|
أ.عبد العزيز
أخر تواجد :
19:25 -- 10/08/2014
تاريخ التسجيل :
01/01/1970
عدد النقاط :
170
|
التوقيع :
خير الكلام ما قل و دل
|
|
|
|
رقم المشاركة : 6
مشاركة ل عبد العزيز
إسم الموضوع : 934 8 - حقوق الأباء و الأبناء
التاريخ : 30/04/2012
الساعة : 05:22:00
|
أ.عبد العزيز
أخر تواجد :
19:25 -- 10/08/2014
تاريخ التسجيل :
01/01/1970
عدد النقاط :
170
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سنة التحنيك هي مضغ التمرة ثم وضع ما ذاب منها في الأصبع ثم بعدها إدخال الأصبع و تحريكه في فم الصبي.
التوقيع :
خير الكلام ما قل و دل
|
|
|
|
إسم الموضوع : 934 8 - حقوق الأباء و الأبناء
التاريخ : 01/05/2012
الساعة : 05:22:00
|
أ.عبد العزيز
أخر تواجد :
07:13 -- 16/09/2023
تاريخ التسجيل :
01/01/1970
عدد النقاط :
25
|
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات : أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة ، وهي سنتان ، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ; ولهذا قال : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين ، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم .
قال الترمذي : " باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين " : حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو عوانة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام " . وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا . وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام ، وهي امرأة هشام بن عروة .
قلت : تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ، ورجاله على شرط الصحيحين ، ومعنى قوله : إلا ما كان في الثدي ، أي : في محل الرضاعة قبل الحولين ، كما جاء في الحديث ، الذي رواه أحمد ، عن وكيع وغندر ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب قال : لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن له مرضعا في الجنة " . وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال ، عليه السلام ، ذلك ; لأن ابنه إبراهيم ، عليه السلام ، مات وله سنة وعشرة أشهر ، فقال : " إن له مرضعا في الجنة " يعني : تكمل رضاعه ، ويؤيده ما رواه الدارقطني ، من طريق الهيثم بن جميل ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " ، ثم قال : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل ، وهو ثقة حافظ .
قلت : وقد رواه الإمام مالك في الموطأ ، عن ثور بن زيد ، عن ابن عباس موقوفا . ورواه الدراوردي عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وزاد : " وما كان بعد الحولين فليس بشيء " ، وهذا أصح .
وقال أبو داود الطيالسي ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام " ، وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله : ( وفصاله في عامين ) [ لقمان : 14 ] . وقال : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [ الأحقاف : 15 ] . والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن [ ص: 634 ] علي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وجابر ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وأم سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والجمهور . وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والثوري ، وأبي يوسف ، ومحمد ، ومالك في رواية ، وعنه : أن مدته سنتان وشهران ، وفي رواية : وثلاثة أشهر . وقال أبو حنيفة : سنتان وستة أشهر ، وقال زفر بن الهذيل : ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين ، وهذا رواية عن الأوزاعي . قال مالك : ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم ; لأنه قد صار بمنزلة الطعام ، وهو رواية عن الأوزاعي ، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا : لا رضاع بعد فصال ، فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور ، سواء فطم أو لم يفطم ، ويحتمل أنهما أرادا الفعل ، كقول مالك ، والله أعلم .
وقد روي في الصحيح عن عائشة ، رضي الله عنها : أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، والليث بن سعد ، وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه ، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه ، وكان كبيرا ، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة ، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ورأين ذلك من الخصائص ، وهو قول الجمهور . وحجة الجمهور منهم الأئمة الأربعة ، والفقهاء السبعة ، والأكابر من الصحابة ، وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة " . وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع ، وفيما يتعلق برضاع الكبير ، عند قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) [ النساء : 23 ]
وقوله : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف ، أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار ، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره ، كما قال تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) [ الطلاق : 7 ] . قال الضحاك : إذا طلق [ الرجل ] زوجته وله منها ولد ، فأرضعت له ولده ، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف .
وقوله : ( لا تضار والدة بولدها ) أي : لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته ، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ، ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاءت ، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك ، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها . ولهذا قال : ( ولا مولود له بولده ) أي : بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها ، قاله مجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، والزهري ، والسدي ، والثوري ، وابن زيد ، وغيرهم .
[ ص: 635 ]
وقوله : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قيل : في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد ، والشعبي ، والضحاك . وقيل : عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل ، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها ، وهو قول الجمهور . وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره . وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ، وجمهور السلف ، ويرشح ذلك بحديث الحسن ، عن سمرة مرفوعا : من ملك ذا رحم محرم عتق عليه .
وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله ، وقد قال سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة : أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين . فقال : لا ترضعيه .
وقوله : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) أي : فإن اتفقا والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ، ورأيا في ذلك مصلحة له ، وتشاورا في ذلك ، وأجمعا عليه ، فلا جناح عليهما في ذلك ، فيؤخذ منه : أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر ، قاله الثوري وغيره ، وهذا فيه احتياط للطفل ، وإلزام للنظر في أمره ، وهو من رحمة الله بعباده ، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) [ الطلاق : 6 ] .
وقوله : ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ) أي : إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها ، أو عذر له ، فلا جناح عليهما في بذله ، ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن ، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف . قاله غير واحد .
وقوله : ( واتقوا الله ) أي : في جميع أحوالكم ( واعلموا أن الله بما تعملون بصير ) أي : فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم .
التوقيع :
خير الناس أنفعهم للناس
|
|
|
|
رقم المشاركة : 8
مشاركة ل الزاهد الورع
إسم الموضوع : 934 8 - حقوق الأباء و الأبناء
التاريخ : 06/05/2012
الساعة : 05:22:00
|
الزاهد الورع
أخر تواجد :
13:43 -- 28/10/2013
تاريخ التسجيل :
01/01/1970
عدد النقاط :
30
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تضمنت الأية السابقة لأحكام النفقة على الحامل و المرضع ، قال تعالى :
قال الله تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، فلفظ {الْمَوْلُودِ لَهُ} أجود من لفظ الوالد لوجوه: أنه يعم الوالد وسيد العبد، وأنه يبين أن الولد لأبيه لا لأمه، فيفيد هذا أن الولد لأبيه، كما نقوله نحن من: أن الأب يستبيح مال ولده ومنافعه، وأنه يبين جهة الوجوب عليه، وهو كون الولد له، لا للأم. وأن الأم هي التي ولدته حقيقة دون الأب، فهذه أربعة أوجه؛ ولهذا يقال: ولد لفلان مولود، ولد لي ولد.
/وهذه الآية توجب رزق المرتضع على أبيه، لقوله: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عليهنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، فأوجب نفقته حملا ورضيعا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع، فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله ومرضعه، فسئلت: فأين نفقة الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت: دل عليه النص تنبيها، فإنه إذا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه، إذ لا يمكن الإنفاق عليه إلا بذلك، فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحري، وهذا من حسن الاستدلال.
فقد تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق، وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة إنما وجبت على الأب لأنه هو الذي له الولد دون الأم، ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه؛ ولهذا سمي الولد كسبا في قوله: {وَمَا كَسَبَ} [المسد: 2]، وفي قوله: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه).
التوقيع :
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
|
|
|
|
إسم الموضوع : 934 8 - حقوق الأباء و الأبناء
التاريخ : 12/05/2012
الساعة : 05:22:00
|
أ.عبد العزيز
أخر تواجد :
07:13 -- 16/09/2023
تاريخ التسجيل :
01/01/1970
عدد النقاط :
25
|
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
التوقيع :
خير الناس أنفعهم للناس
|
|
|
|
رقم المشاركة : 10
مشاركة ل عبد العزيز
إسم الموضوع : 934 8 - حقوق الأباء و الأبناء
التاريخ : 04/06/2012
الساعة : 05:22:00
|
أ.عبد العزيز
أخر تواجد :
19:25 -- 10/08/2014
تاريخ التسجيل :
01/01/1970
عدد النقاط :
170
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
من حقوق الطفل : عطف الأب و حنان الأم
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب الأدب باب رحمة الولد و تقبيله و معانقته :
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم
مسألة: التحليل الموضوعي
5651 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم
الحاشية رقم: 1
الحديث الرابع قوله : ( إن أبا هريرة قال ) كذا في رواية شعيب ، ووقع عند مسلم من رواية سفيان بن عيينة ومعمر فرقهما كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
قوله : ( وعنده الأقرع بن حابس ) الجملة حالية ، وقد تقدم نسب الأقرع في تفسير سورة الحجرات ، وهو من المؤلفة ، وممن حسن إسلامه .
قوله : ( إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ) زاد الإسماعيلي في روايته " ما قبلت إنسانا قط " .
قوله : ( من لا يرحم لا يرحم ) هو بالرفع فيهما على الخبر ، وقال عياض : هو للأكثر ، وقال أبو البقاء [ ص: 444 ] من موصولة ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما ، قال السهيلي : جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام ، لأنه سيق للرد على من قال : " إن لي عشرة من الولد إلخ " أي الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم ، ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف . قلت : وهو أولى من جهة أخرى لأنه يصير من نوع ضرب المثل ، ورجح بعضهم كونها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفي ينفى غالبا بلم ، وهذا لا يقتضي ترجيحا إذا كان المقام لائقا بكونها شرطية . وأجاز بعض شراح " المشارق " الرفع في الجزأين والجزم فيهما والرفع في الأولى والجزم في الثاني وبالعكس فيحصل أربعة أوجه ، واستبعد الثالث ، ووجه بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي أي لا ترحموا من لا يرحم الناس ، وأما الرابع فظاهر وتقديره من لا يكن من أهل الرحمة فإنه لا يرحم ، ومثله قول الشاعر :
فقلت له احمل فوق طوقك إنها مطوقة من يأتها لا يضيرها
وفي جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة ، وكذا الضم والشم والمعانقة .
التوقيع :
خير الكلام ما قل و دل
|
|
|
|
|
لكتابة موضوع جديد في نفس القسم : |
|
|
|
عدد الأعضاء المسجلين في منتدى المحجة البيضاء :389 عضو ، هؤلاء الأعضاء قاموا بتفعيل عملية التسجيل. عدد المواضيع :132 موضوع . عدد المشاركات :690 مشاركة . الموضوع الأكثر تصفحا هو : مناظرة في علو الله تعالى و استوائه على عرشه الموضوع الأكثر تصفحا هو : الأدلة العقلية و النقلية في إثبات وجود الله سبحانه و تعالى الموضوع الأكثر تصفحا هو : برنامج تعليم الأرقام من 1 الى 100 الموضوع الأكثر تصفحا هو : المخطط الكهربائي لمحرك السيارة الموضوع الأكثر تصفحا هو : أين الله؟ الموضوع الأكثر تصفحا هو : سبعة يظلهم الله في ظله الموضوع الأكثر تصفحا هو : الوباء و الطاعون الموضوع الأكثر تصفحا هو : أخطاء تمنع من تحقيق حفظ القرآن الكريم الموضوع الأكثر تصفحا هو : ألا بذكر الله تطمئن القلوب الموضوع الأكثر تصفحا هو : برنامج تدريبات على جدول كارنوف يتصفح المنتدى حاليا : 3 متصفح .
|