وقالوا في الركن الثانى عشر المضاف الى الخلافة والامامة ان الامامة فرض واجب على الامة لاجل إقامة الامام ينصب لهم القضاة والامناء ويضبط ثغورهم ويغزى جيوشهم ويقسم الفىء بينهم وينتصف لمظلومهم من ظالمهم.
وقالوا بأن طريق عقد الامامة للامام فى هذه الامة الاختيار بالاجتهاد وقالوا ليس من النبى نص على امامة واحد بعينه خلاف قول من زعم من الرافضة انه نص على امامة على رضى الله عنه نصا مقطوعا بصحته ولو كان كما قالوه لنقل ذلك نقل مثله ولا ينفصل من ادعى ذلك فى على مع عدم التواتر فى نقله ممن ادعى مثله فى أبى بكر او غيره مع دعم النقل فيه.
وقالوا من شرط الامامة النسب من قريش وهم بنو النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان خلاف قول من زعم من الضرارية أن الامامة تصلح فى جميع أصناف العرب وفى الموالى والعجم وخلاف قول الخوارج بامامة زعمائهم الذين كانوا من ربيعة وغيرهم كنافع بن الازرق الحنفى ونجدة بن عامر الحنفى وعبد الله بن وهب الراسى وحرفوص بن زهير النجلى وشبيب بن يزيد الشيبانى وأمثالهم عنادا منهم لقول النبى صلى الله عليه وسلم : الائمة من قريش.
وقالوا من شرط الامام العلم والعدالة والسياسة وأوجبوا من العلم له مقدار ما يصير به من اهل الاجتهاد فى الاحكام الشرعية وأوجبوا من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم الحاكم بشهادته وذلك بأن يكون عدلا في دينه مصلحا لماله وحاله غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ولا تارك للمروءة في جل اسبابه وليس من شرطه العصمة من الذنوب كلها خلاف قول من زعم من الامامية أن الامام يكون معصوما من الذنوب كلها وقد اجازوا له في حال التقية أن يقول لست بامام وهو إمام وقد اباحوا له الكذب في هذا مع قولهم بعصمته من الكذب.
وقالوا ان الامامة تنعقد بمن يعقدها لمن يصلح للامامة اذا كان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة.
وقالوا لا تصح الامامة الا لواحد فى جميع ارض الاسلام الا أن يكون بين الصقعين حاجز من بحر أو عدو لا يطاق ولم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على نصرة اهل الصقع الآخر فحينئذ يجوز لأهل صقع عقد الامامة لواحد يصلح لها منهم.
وقالوا بامامة أبى بكر الصديق بعد النبى خلاف قول من اثبتها لعلى وحده من الرافضة وخلاف قول الروندية الذين أثبتوا إمامة العباس بعده
وقالوا بتفضيل أبى بكر وعمر وعلى من بعدهما وإنما اختلفوا في التفاضل بين على وعثمان رضى الله عنهما.
وقالوا بموالاة عثمان وتبرءوا ممن اكفره.
وقالوا بامامة على في وقته وقالوا بتصويب على في حروبه بالبصرة وبصفين وبنهروان.
وقالوا بان طلحة والزبير تابا ورجعا عن قتال على لكن الزبير قتله عمرو بن حرمون بوادى السباع بعد منصرفه من الحرب وطلحة لما هم بالانصراف رماه مروان بن الحكم وكان مع أصحاب الجمل بسهم فقتله.
وقالوا إن عائشة رضي الله عنها قصدت الاصلاح بعد الفريقين فغلبها بنو ضبة والأزد على رايها وقاتلوا عليا دون اذنها حتى كان من الأمر ما كان.
وقالوا في صفين إن الصواب كان مع على رضى الله عنه وأن معاوية وأصحابه بغوا عليه بتأويل أخطئوا فيه ولم يكفروا بخطئهم.
وقالوا إن عليا أصاب في التحكيم غير أن الحكمين أخطأ في خلع على من غير سبب أوجب خلعه وخدع أحد الحكمين الآخر.
وقالوا بمروق أهل النهروان عن الدين لان النبى صلى الله عليه وسلم سماهم مارقين لانهم اكفروا عليا وعثمان وعائشة وابن عباس وطلحة والزبير وسائر من تبع عليا بعد التحكيم واكفروا كل ذنب من المسلمين ومن اكفر المسلمين واكفر أخيار الصحابة فهو الكافر منهم.
وقالوا في الركن الثالث عشر المضاف الى الايمان والاسلام إن اصل الايمان المعرفة والتصديق بالقلب وانما اختلفوا في تسمية الاقرار وطاعات الاعضاء الظاهرة ايمانا مع اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة وعلى استحباب النوافل المشروعة خلاف قول الكرامية الذين زعموا أن الايمان هو الاقرار الفرد سواء كان معه اخلاص او نفاق وخلاف قول من زعم من القدرية والخوراج ان اسم المؤمن يزول عن مرتكبى الذنوب.
وقالوا ان اسم الايمان لا يزول بذنب دون الكفر ومن كان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن وان فسق بمعصيته.
وقالوا لا يحل قتل امرىء مسلم الا باحدى ثلاث من ردة او زنى بعد احصان او قصاص بمقتول هو كفره وهذا خلاف قول الخوارج فى اباحة قتل كل عاص لله تعالى.
ولو كان المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عن الاسلام ولو كانوا كذلك لكان الواجب قتلهم دون اقامة الحدود عليهم ولم يكن لوجوب قطع يد السارق وجلد القاذف ورجم الزانى المحصن فائدة لان المرتد ليس له حد الا القتل.

25039

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013