القَاضِي الأَثيرُ، البَلِيْغُ، المُنشِئُ، أَبُو القَاسِمِ هِبَةُ اللهِ بنُ جَعْفَرِ ابْنِ القَاضِي سنَاءِ المُلْكِ مُحَمَّدِ بنِ هِبَةِ اللهِ المِصْرِيُّ، الشَّاعِرُ المَشْهُوْرُ.
قَرَأَ القُرْآنَ عَلَى: الشَّرِيْفِ أَبِي الفُتُوْحِ، وَالنَّحْوَ عَلَى: ابْنِ بَرِّيٍّ، وَسَمِعَ مِنَ: السِّلَفِيِّ، وَلَهُ (دِيْوَانٌ) مَشْهُوْرٌ، وَمُصَنَّفَاتٌ أَدبيَّةٌ، وَكَتَبَ فِي دِيْوَانِ التَّرَسُّلِ مُدَّةً.
قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: هُوَ هِبَةُ اللهِ ابْنُ القَاضِي الرَّشِيْدِ أَبِي الفَضْلِ جَعْفَرِ ابْنِ المعتمدِ سنَاءِ المُلْكِ السَّعْدِيِّ، كَانَ أَحَدَ الرُّؤَسَاءِ النُّبَلاَءِ، وَكَانَ كَثِيْرَ التَّنَعُّمِ، وَافرَ السَّعَادَةِ، لَهُ رَسَائِل دَائِرَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القَاضِي الفَاضِلِ، وَهُوَ القَائِلُ:
وَلَوْ أَبصرَ النَّظَّامُ جَوْهَرَ ثَغْرِهَا*لَمَا شَكَّ فِيْهِ أَنَّهُ الجَوْهَرُ الفَرْدُ
وَمَنْ قَالَ إِنَّ الخَيْزُرَانَةَ قَدُّهَا*فَقُوْلُوا لَهُ: إِيَّاكَ أَنْ يَسْمَعَ القَدُّ
وَلَهُ:
وَمَلِيَّةٍ بِالحُسْنِ يَسْخَرُ وَجْهُهَا*بِالبَدْرِ يَهْزَأُ رِيْقُهَا بِالقَرْقَفِ
لاَ شَيْءَ أَحْسَنَ مِنْ تَلَهُّبِ خَدِّهَا*بِالمَاءِ إِلاَّ حُسْنُهَا وَتعَفُّفِي
وَالقَلْبُ يَحْلِفُ أَنْ سَيَسْلُو ثُمَّ لاَ*يَسْلُوا وَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَحْلِفِ
تُوُفِّيَ: فِي رَمَضَانَ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّ مائَةٍ، عَنْ بِضْعٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً. (21/482)
(41/459)
قَرَأَ القُرْآنَ عَلَى: الشَّرِيْفِ أَبِي الفُتُوْحِ، وَالنَّحْوَ عَلَى: ابْنِ بَرِّيٍّ، وَسَمِعَ مِنَ: السِّلَفِيِّ، وَلَهُ (دِيْوَانٌ) مَشْهُوْرٌ، وَمُصَنَّفَاتٌ أَدبيَّةٌ، وَكَتَبَ فِي دِيْوَانِ التَّرَسُّلِ مُدَّةً.
قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: هُوَ هِبَةُ اللهِ ابْنُ القَاضِي الرَّشِيْدِ أَبِي الفَضْلِ جَعْفَرِ ابْنِ المعتمدِ سنَاءِ المُلْكِ السَّعْدِيِّ، كَانَ أَحَدَ الرُّؤَسَاءِ النُّبَلاَءِ، وَكَانَ كَثِيْرَ التَّنَعُّمِ، وَافرَ السَّعَادَةِ، لَهُ رَسَائِل دَائِرَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القَاضِي الفَاضِلِ، وَهُوَ القَائِلُ:
وَلَوْ أَبصرَ النَّظَّامُ جَوْهَرَ ثَغْرِهَا*لَمَا شَكَّ فِيْهِ أَنَّهُ الجَوْهَرُ الفَرْدُ
وَمَنْ قَالَ إِنَّ الخَيْزُرَانَةَ قَدُّهَا*فَقُوْلُوا لَهُ: إِيَّاكَ أَنْ يَسْمَعَ القَدُّ
وَلَهُ:
وَمَلِيَّةٍ بِالحُسْنِ يَسْخَرُ وَجْهُهَا*بِالبَدْرِ يَهْزَأُ رِيْقُهَا بِالقَرْقَفِ
لاَ شَيْءَ أَحْسَنَ مِنْ تَلَهُّبِ خَدِّهَا*بِالمَاءِ إِلاَّ حُسْنُهَا وَتعَفُّفِي
وَالقَلْبُ يَحْلِفُ أَنْ سَيَسْلُو ثُمَّ لاَ*يَسْلُوا وَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَحْلِفِ
تُوُفِّيَ: فِي رَمَضَانَ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّ مائَةٍ، عَنْ بِضْعٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً. (21/482)
(41/459)
عدد المشاهدات *:
277194
277194
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 15/12/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 15/12/2013