قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه؛ أي سأله مالاً فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه.
وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلاً سأله شيئاً، فما سئل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لحكيم: (( إن هذا المال خضر حلو)) خضر يسر الناظرين، حلو يسر الذائقين، فتطلبه النفس وتحرص عليه.
(( فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك به فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه))، فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب:" ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك". يعني ما جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذه، وما جاءك بسؤال فلا تأخذه.
ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: (( اليد العليا خير من اليد السفلي)) : اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ ، فالمعطي يده خير من يد الآخذ؛ لأن المعطي فوق الآخذ، فيده هي العليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ألا يسأل أحداً بعده شيئاً، فقال : (( يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا)).
فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، فكان يعطيه العطاء فلا يقبله، ثم توفي أبو بكر ، فتولى عمر فدعاه ليعطيه، فأبى ، فاستشهد الناس عليه عمر، فقال: اشهدوا أني أعطيه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله، قال ذلك رضى الله عنه لئلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله، وليتبرأ من عهدته أمام الناس، ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه ألا يأخذ منه شيئاً حتى توفي.
وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((اليد العليا خيرٌ من اليد السفلي وابدأ بمن تعول)) فالإنسان يبدأ بمن يعول، يعني بمن يلزمه نفقته، فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء؛ لأن الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف، فكان ذلك أولى، ابداً بمن تعول والإنفاق على نفسك أولى نم الإنفاق على غيرك، كما جاء في الحديث (( ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك)).
وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم )). يعني لا يزال الرجل يسأل الناس- يعني يسأل المال- حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله العافية.
وهذا وعيد شديدٌ يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس، ولهذا قال العلماء: لا يحل لأحد أن يسأل شيئاًً إلا عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان فلا بأس أن يسأل ، أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسابق الناس فيما يجعله في بيته، فإن هذا لا شك في تحريمه، ولا يحل له أن يأخذ ولا الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يسابق الناس ويماريهم، أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله أعلم.
350 رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم(1472)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من السفلى، رقم(1035).
351 رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم (1427)، ومسلم ، كتاب الزكاة، باب أن اليد العليا خير من السفلى، رقم (1034).
352 رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (1038).
353 رواه البخاري، كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثراً، رقم(1474)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (1040).
354 رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين، رقم (7163، 7164)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ، رقم (1045).
355 رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، رقم (997).
356 رواه مسلم ، كتاب الزماة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (1041).
وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلاً سأله شيئاً، فما سئل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لحكيم: (( إن هذا المال خضر حلو)) خضر يسر الناظرين، حلو يسر الذائقين، فتطلبه النفس وتحرص عليه.
(( فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك به فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه))، فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب:" ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك". يعني ما جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذه، وما جاءك بسؤال فلا تأخذه.
ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: (( اليد العليا خير من اليد السفلي)) : اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ ، فالمعطي يده خير من يد الآخذ؛ لأن المعطي فوق الآخذ، فيده هي العليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ألا يسأل أحداً بعده شيئاً، فقال : (( يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا)).
فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، فكان يعطيه العطاء فلا يقبله، ثم توفي أبو بكر ، فتولى عمر فدعاه ليعطيه، فأبى ، فاستشهد الناس عليه عمر، فقال: اشهدوا أني أعطيه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله، قال ذلك رضى الله عنه لئلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله، وليتبرأ من عهدته أمام الناس، ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه ألا يأخذ منه شيئاً حتى توفي.
وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((اليد العليا خيرٌ من اليد السفلي وابدأ بمن تعول)) فالإنسان يبدأ بمن يعول، يعني بمن يلزمه نفقته، فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء؛ لأن الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف، فكان ذلك أولى، ابداً بمن تعول والإنفاق على نفسك أولى نم الإنفاق على غيرك، كما جاء في الحديث (( ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك)).
وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم )). يعني لا يزال الرجل يسأل الناس- يعني يسأل المال- حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله العافية.
وهذا وعيد شديدٌ يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس، ولهذا قال العلماء: لا يحل لأحد أن يسأل شيئاًً إلا عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان فلا بأس أن يسأل ، أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسابق الناس فيما يجعله في بيته، فإن هذا لا شك في تحريمه، ولا يحل له أن يأخذ ولا الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يسابق الناس ويماريهم، أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله أعلم.
350 رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم(1472)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من السفلى، رقم(1035).
351 رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم (1427)، ومسلم ، كتاب الزكاة، باب أن اليد العليا خير من السفلى، رقم (1034).
352 رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (1038).
353 رواه البخاري، كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثراً، رقم(1474)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (1040).
354 رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين، رقم (7163، 7164)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ، رقم (1045).
355 رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، رقم (997).
356 رواه مسلم ، كتاب الزماة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (1041).
عدد المشاهدات *:
561946
561946
عدد مرات التنزيل *:
202955
202955
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 21/04/2015