النصاب في العين الذهب والفضة مائتا الدراهم شرعي فأكثر أو عشرون دينارا شرعية فأكثر أو ما اجتمع من الدراهم والدنانير كمائة درهم وعشرة دنانير سواء كانت مسكوكة أم لا كالسبائك والتبر والأواني والحلي الحرام كالحياصة للذكور وعدد الخيل
ولا قص في العين كالحرث
والمخرج
____________________
(1/170)
هو ربع العشر
ففي العشرين دينارا ربع وفي المائتي درهم خمسة دراهم
والوجوب في الدنانير والدراهم يكون في الخالصة والرديئة المعدن وفي الكاملة الوزن وفي المغشوشة وهي المخلوطة بالنحاس وفي الناقصة الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج كالكاملة كنقص حبة أو حبتين فإن لم ترج كالكاملة حسب الخالص وزكي عليه إن بلغ نصابا واعتبر الكمال في الناقصة بزيادة دينار أو أكثر
ووزن الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير الوسط
ووزن الدينار اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط
فلا زكاة في النحاس والرصاص وغيرهما من المعادن ولو سكت
ولا قص في العين كالحرث
والمخرج
____________________
(1/170)
هو ربع العشر
ففي العشرين دينارا ربع وفي المائتي درهم خمسة دراهم
والوجوب في الدنانير والدراهم يكون في الخالصة والرديئة المعدن وفي الكاملة الوزن وفي المغشوشة وهي المخلوطة بالنحاس وفي الناقصة الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج كالكاملة كنقص حبة أو حبتين فإن لم ترج كالكاملة حسب الخالص وزكي عليه إن بلغ نصابا واعتبر الكمال في الناقصة بزيادة دينار أو أكثر
ووزن الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير الوسط
ووزن الدينار اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط
فلا زكاة في النحاس والرصاص وغيرهما من المعادن ولو سكت
عدد المشاهدات *:
471159
471159
عدد مرات التنزيل *:
94779
94779
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015