اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 هجرية
???? ??????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ????????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

خيركم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

8 : 4/276 ـ وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى ، وأثني عليه وذكر ووعظ ، ثم قال : (( ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً ؛ فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن )) رواه الترمذي (80) وقال حديث حسن صحيح . . قوله صلى الله عليه وسلم : (( عوان )) أي : أسيرات جمع عانية ، بالعين المهملة ، وهي الأسيرة ، والعاني : الأسير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير . (( والضرب المبرح )) : هو الشاق الشديد . وقوله صلى الله عليه وسلم : (( فلا تبغوا عليهن سبيلا )) أي : لا تطلبوا طريقاً تحتجون به عليهن وتؤذونهن به . والله أعلم .

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
الأحكام الفقهية
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية لمحمد العربي القروي
مصرف الزكاة
هل تسقط الزكاة بتلف النصاب أو جزئه؟
الكتب العلمية
إذا تلف النصاب أو جزؤه بعد الوجوب ولم يمكن الأداء لعدم تمام طيب الحرث أو لعدم المستحق أو لغيبة المال فإن الزكاة تسقط فإن أمكن الأداء ولم يؤد ضمن
وأما ما تلف قبل الوجوب فيعتبر الباقي
كما تسقط الزكاة إذا عزلها بعد الوجوب ليدفعها إلى مستحقها فضاعت بلا تفريط أما إذا ضاع أصلها بعد الوجوب وبقيت هي فلا تسقط سواء فرط في الأصل أم لا

عدد المشاهدات *:
782654
عدد مرات التنزيل *:
119329
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015

الكتب العلمية

روابط تنزيل : هل تسقط الزكاة بتلف النصاب أو جزئه؟
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  هل تسقط الزكاة بتلف النصاب أو جزئه؟ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1