إذا تلف النصاب أو جزؤه بعد الوجوب ولم يمكن الأداء لعدم تمام طيب الحرث أو لعدم المستحق أو لغيبة المال فإن الزكاة تسقط فإن أمكن الأداء ولم يؤد ضمن
وأما ما تلف قبل الوجوب فيعتبر الباقي
كما تسقط الزكاة إذا عزلها بعد الوجوب ليدفعها إلى مستحقها فضاعت بلا تفريط أما إذا ضاع أصلها بعد الوجوب وبقيت هي فلا تسقط سواء فرط في الأصل أم لا
وأما ما تلف قبل الوجوب فيعتبر الباقي
كما تسقط الزكاة إذا عزلها بعد الوجوب ليدفعها إلى مستحقها فضاعت بلا تفريط أما إذا ضاع أصلها بعد الوجوب وبقيت هي فلا تسقط سواء فرط في الأصل أم لا
عدد المشاهدات *:
466621
466621
عدد مرات التنزيل *:
94337
94337
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015