اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أمرنا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الرجعة
باب النفقات
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد ابن عتبة يوم بدر فشق عليها ذلك فلما قتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها توفيت في المحرم سنة أربع عشرة وقيل غير ذلك امرأة أبي سفيان أبو سفيان بن حرب اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس من رؤساء قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الشح البخل مع حرص فهو أخص من البخل والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" متفق عليه
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد ابن عتبة يوم بدر فشق عليها ذلك فلما قتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها توفيت في المحرم سنة أربع عشرة وقيل غير ذلك امرأة أبي سفيان أبو سفيان بن حرب اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس من رؤساء قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الشح البخل مع حرص فهو أخص من البخل والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" متفق عليه
- باب النفقات
جمع نفقة والمراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب وغيرهما


الحديث فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء والفتيا وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج وظاهره وإن كان الولد كبيرا لعموم اللفظ وعدم الاستفصال فإن أتى ما يخصصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذا ذهب جماهير العلماء منهم الهادي والشافعي وعليه دل قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وفي قول للشافعي إنها مقدرة بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد وعن الهادي كل يوم مدان وفي كل شهر درهمان وعن أبي يعلى الواجب من الخبز رطلان كل يوم في حق المعسر والموسر وإنما يختلفان في صفته وجودته لأن الموسر والمعسر مستويان في قدر المأكول وإنما يختلفان في الجودة وغيرها قال النووي وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير قال المصنف تعقبا له ليس صريحا في الرد عليهم ولكن التقدير بما ذكر محتاج إلى دليل فإن ثبت حملت الكفاية في ذلك الحديث على ذلك المقدار وفي قولها إلا ما أخذت من ماله دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب وعلى أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على الأخذ في ذلك ولم يذكر لها أنه حرام وقد سألته هل عليها جناح فأجاب بالإباحة في المستقبل وأقرها على الأخذ في الماضي وقد ورد في بعض ألفاظه في البخاري "لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف" وقوله "خذي ما يكفيك وولدك" يحتمل أنه فتيا منه صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه حكم وفيه دليل على الحكم على الغائب من دون نصب وكيل عنه وعليه بوب البخاري باب القضاء على الغائب وذكر هذا الحديث لكنه قال النووي شرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو متعززا لا يقدر عليه أو متعذرا ولم يكن أبو سفيان فيه شيء من هذه بل كان حاضرا إلا أنه قد أخرج الحاكم في تفسير الممتحنة في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم لما اشترط في البيعة على النساء ولا يسرقن قالت هند لا أبايعك على السرقة
(3/219)

إني أسرق من زوجي فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه فقال أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا وهذا المذكور يدل على أنه قضى على حاضر إلا إنه خلاف ما بوب له البخاري والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونه حكما وكونه فتيا أقرب لأنه لم يطالبها ببينة ولا استحلفها وقد قيل إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا يمينا فهو حجة لمن يقول إنه يحكم الحاكم بعلمه إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلا على معين من صور الاحتمال إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده وعلى أن لها الأخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها وهو الحكم الذي أراده المصنف من إيراد الحديث هذا هنا في باب النفقات

عدد المشاهدات *:
411005
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد ابن عتبة يوم بدر فشق عليها ذلك فلما قتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها توفيت في المحرم سنة أربع عشرة وقيل غير ذلك امرأة أبي سفيان أبو سفيان بن حرب اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس من رؤساء قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الشح البخل مع حرص فهو أخص من البخل والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" متفق عليه
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد ابن عتبة يوم بدر فشق عليها ذلك فلما قتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها توفيت في المحرم سنة أربع عشرة وقيل غير ذلك امرأة أبي سفيان أبو سفيان بن حرب اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس من رؤساء قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الشح البخل مع حرص فهو أخص من البخل والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1