وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" رواه مسلم
المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها كما قدمنا والحديث دليل على أنه لا يجزيء الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك ولكنه غير صحيح لما يأتي وحكي عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزيء ولو مع التعسر وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقا وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضحوا بالجذع من الضأن" أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي وأشار الترمذي إلى حديث نعمت الأضحية الجذع من الضأن وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه سلم بالجذع من الضأن قلت ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة
المسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها كما قدمنا والحديث دليل على أنه لا يجزيء الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك ولكنه غير صحيح لما يأتي وحكي عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزيء ولو مع التعسر وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقا وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضحوا بالجذع من الضأن" أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي وأشار الترمذي إلى حديث نعمت الأضحية الجذع من الضأن وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه سلم بالجذع من الضأن قلت ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة

612003

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/12/2016