اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 5 جمادى الآخرة 1446 هجرية
??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

حكمة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي
كتاب الطهارة
باب مسح الخفين
الكتب العلمية
باب مسح الخفين

(79) يجوز المسح على الخفين



مسألة 79: (يجوز المسح على الخفين) من غير خلاف لما روى جرير قال: «رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بال ثم توضأ ومسح على خفيه» ، متفق عليه، قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

وما أشبههما من (80) الجوارب



مسألة 80: (ويجوز المسح على الجوارب والجراميق) ، لما روى المغيرة «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على الجوربين والنعلين» ، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والجرموق في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف.

(81) الصفيقة التي



مسألة 81: ويشترط للجورب (أن يكون صفيقاً يستر القدم) لأنه إذا كان خفيفاً يصف القدم لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق.

(82) تثبت في القدمين، والجراميق



مسألة 82: ويشترط (أن يثبت في القدم) بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه، والخف يثبت بنفسه، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به.

التي (83) تجاوز الكعبين



مسألة 83: ويشترط في الجرموق (أن يجاوز الكعبين) لأنهما من محل الفرض، فيشترط سترهما كبقية القدم.

في (84) الطهارة الصغرى



مسألة 84: ويختص المسح (بالطهارة الصغرى) دون الكبرى لما روى صفوان بن عسال المرادي قال: «أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كنا مسافرين - أو سفراً - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم» ، حديث صحيح رواه الترمذي، إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضاً إلى أن يحلها، لحديث صاحب الشجة، وسيأتي إن شاء الله.

ص : 37



(85) يوماً وليلة للمقيم، وثلاثاً للمسافر



مسألة 85: (ويمسح المقيم يوماً وليلة، وثلاثاً للمسافر) لما روى عوف بن مالك: «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» ، قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك، آخر غزاة غزاها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو آخر فعله، وعن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «جعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ، رواه مسلم.

(86) من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يمسح المسافر ثلاثا أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلة»



مسألة 86: وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوماً وليلة» ، رواه ابن ماجه، وقوله: «يمسح المسافر» يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، ومن المسح بعده لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها.

(87) ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته



مسألة 87: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته) لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها، لأنها لا تتبعض، وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء.

(88) ومن مسح مسافراً ثم أقام



مسألة 88: (ومن مسح مسافراً ثم أقام أتم مسح مقيم) لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة.

(89) مقيماً ثم سافر أتم مسح مقيم



مسألة 89: (وإن مسح مقيماً ثم سافر أتم مسح مقيم) كذلك، وعنه يتم مسح مسافر لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» رواه أبو داود، وهذا مسافر، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز [غلام] الخلال وقال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا.

ص : 38



(90) ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة



مسألة 90: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة) لما روى المغيرة قال: «توضأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومسح على الخفين والعمامة» حديث صحيح [رواه الترمذي] وعن عمرو بن أمية قال: «رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على عمامته وخفيه» رواهما البخاري، ويشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب، وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح عليها لأنها تفارق عمائم أهل الذمة.

(91) ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه



مسألة 91: (ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه) عفي عنه للحرج.

(92) ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة



مسألة 92: (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة) لما روى المغيرة قال: «كنت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما» ، متفق عليه.

ص : 39



(93) ويجوز المسح على الجبيرة



مسألة 93: (ويجوز المسح على الجبيرة) «لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعمر - أو يعصب - على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود، وعن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أمسح عليها» ، رواه ابن ماجه، ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف.



مسألة 94: وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان: إحداهما: يشترط كالخف فإن لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح، والثانية: لا يشترط، لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم.

(95) إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها)



مسألة 95: (ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة) لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها (إلى أن يحلها) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.

(96) والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة



مسألة 96: (والرجل والمرأة في ذلك سواء) ، لأن ذلك ثبت رخصة وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص [وهذا في الخف وما في معناه والجبيرة، فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة، لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال، والرخص لا تستباح بالمعصية، وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم، والله أعلم] .


عدد المشاهدات *:
625908
عدد مرات التنزيل *:
108724
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/01/2017

الكتب العلمية

روابط تنزيل : باب مسح الخفين
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب مسح الخفين لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1