وسئل عن تخبير الشراء مرابحة ولم يبين للمشتري أنه بالنسيئة فهل يحل ذلك؟ أم يحرم؟.
فأجاب: أما البيع بتخبير الثمن فهو جائز سواء كان مرابحة أو مواضعة أو تولية أو شركة؛ لكن لا بد أن يستوي علم البائع والمشتري في الثمن. فإذا كان البائع قد اشتراه إلى أجل فلا بد أن يعلم المشتري ذلك فإن أخبره بثمن مطلق ولم يبين له أنه اشتراه إلى أجل فهذا جائر ظالم. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
فأجاب: أما البيع بتخبير الثمن فهو جائز سواء كان مرابحة أو مواضعة أو تولية أو شركة؛ لكن لا بد أن يستوي علم البائع والمشتري في الثمن. فإذا كان البائع قد اشتراه إلى أجل فلا بد أن يعلم المشتري ذلك فإن أخبره بثمن مطلق ولم يبين له أنه اشتراه إلى أجل فهذا جائر ظالم. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).

174548

224632

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013