/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل أكره على الطلاق.
فأجاب:
إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء ـ كمالك. والشافعي، وأحمد، وغيرهم ـ وهو المأثور عن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ـ كعمر بن الخطاب، وغيره ـ وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه، أو يضربونه، ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه، وادعي أنهم أكرهوه على الطلاق، قبل قوله. فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون بذلك، وادعي الإكراه، قبل قوله، وفي تحليفه نزاع.
فأجاب:
إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء ـ كمالك. والشافعي، وأحمد، وغيرهم ـ وهو المأثور عن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ـ كعمر بن الخطاب، وغيره ـ وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه، أو يضربونه، ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه، وادعي أنهم أكرهوه على الطلاق، قبل قوله. فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون بذلك، وادعي الإكراه، قبل قوله، وفي تحليفه نزاع.

558263

274923

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013