/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل طلق زوجته ثلاثا، وألزمها بوفاء العدة في مكانها، فخرجت منه قبل أن توفي العدة، وطلبها الزوج ما وجدها: فهل لها نفقة العدة؟
فأجاب:
لا نفقة لها، وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في المذاهب الأربعة. والله أعلم.
فأجاب:
لا نفقة لها، وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في المذاهب الأربعة. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
496164
496164
عدد مرات التنزيل *:
266974
266974
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013