النوع السادس والعشرون‏:‏ في صفة رواية الحديث
 

o تفريعات‏
 الأول‏:‏ إذا كان الراوي ضريراً
 الثاني‏:‏ إذا سمع كتاباً، ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه
 الثالث‏:‏ إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه
 الرابع‏:‏ إذا وجد سماعه في كتابه
 الخامس‏:‏ إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه
 السادس‏:‏ ينبغي لمن يروي حديثاً بالمعنى
 السابع‏:‏ هل يجوز اختصار الحديث الواحد
 الثامن‏:‏ ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف
 التاسع‏:‏ إذا وقع في روايته لحن أو تحريف
 العاشر‏:‏ إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط
 الحادي عشر‏:‏ إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر
 الثاني عشر‏:‏ ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه
 الثالث عشر‏:‏ جرت العادة بحذف ‏(‏قال‏)‏ ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطأ
 الرابع عشر‏:‏ النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد
 الخامس عشر‏:‏ إذا قدم ذكر المتن على الإسناد
 السادس عشر‏:‏ إذا روى المحدث الحديث بإسناد، ثم أتبعه بإسناد آخر
 السابع عشر‏:‏ إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث
 الثامن عشر‏:‏ الظاهر أنه لا يجوز تغيير ‏(‏عن النبي‏)‏ إلى ‏(‏عن رسول
 التاسع عشر‏:‏ إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن
 العشرون‏:‏ إذا كان الحديث عن رجلين‏:‏ أحدهما مجروح
 الحادي والعشرون‏:‏ إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر
1* النوع السادس والعشرون‏:‏ في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
وقد سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين قبله‏.‏
شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا‏.‏
ومن مذاهب التشديد مذهب من قال‏:‏ لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره، وذلك مروي عن ‏(‏مالك‏)‏ و‏(‏أبي حنيفة‏)‏ رضي الله عنهما‏.‏ وذهب إليه من أصحاب الشافعي ‏(‏أبو بكر الصيدلاني المروزي‏)‏‏.‏
ومنها مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، غير أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم يرَ الرواية منه، لغيبته عنه‏.‏
وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها، في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل‏.‏
ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتباً مصنفة وتهاونوا، حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره على أن رووها من نسخ مشتراة، أو مستعارة ‏(‏120‏)‏ غير مقابلة، فعدهم ‏(‏الحاكم أبو عبد الله الحافظ‏)‏ في طبقات المجروحين‏.‏ قال‏:‏ وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون‏.‏ وقال‏:‏ هذا مما كثر في الناس، وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح‏.‏
قلت‏:‏ ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري، تُرك الاحتجاج بروايته مع جلالته، لتساهله‏.‏ ذكر عن ‏(‏يحيى بن حسان‏)‏‏:‏ أنه رأى قوماً معهم جزء سمعوه من ‏(‏ابن لهيعة‏)‏، فنظر فيه، فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ‏(‏ابن لهيعة‏)‏، فجاء إلى ‏(‏ابن لهيعة‏)‏ فأخبره بذلك‏.‏ فقال‏:‏ ما أصنع ‏؟‏ يجيئوني بكتاب، فيقولون‏:‏ هذا من حديثك، فأحدثهم به‏.‏
ومثل هذا واقع من شيوخ زماننا، يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب، فيقول‏:‏ هذا روايتك، فيمكنه من قراءته عليه مقلداً له، من غير أن يبحث بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك‏.‏
والصواب‏:‏ ما عليه الجمهور، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط‏.‏ فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه، وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره، جازت له الرواية منه، وإن أعاره وغاب عنه‏:‏ إذا كان الغالب من أمره سلامته من التبديل والتغيير، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه - في الغالب - لو غُـِّير شيء منه وبُدِّل - تغييره وتبديله، وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ ولم يُشترط مزيد عليه، والله أعلم

الموضوع التالي


تفريعات‏