بَاب: لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
 
6817- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ "عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ اللَّيْثِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"
6818- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ "سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"
(12/127)

قوله: "باب للعاهر الحجر" ذكر فيه حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة وقد تقدم شرحه مستوفي في أواخر الفرائض، أورده عن أبي الوليد عن الليث وفيه: "الولد للفراش" وقال بعده زاد قتيبة عن الليث "وللعاهر الحجر" وفي رواية أبي ذر زادنا وقال في البيوع: "حدثنا قتيبة " فذكره بتمامه، وذكر هنا حديث أبي هريرة بالجملتين المذكورتين، وقد أورده في كتاب القدر من وجه آخر مقتصرا على الجملة الأولى، وفي ترجمته هنا إشارة إلى أنه يرجح قول من أول الحجر هنا بأنه الحجر الذي يرجم به الزاني، وقد تقدم ما فيه والمراد منه أن الرجم مشروع للزاني بشرطه لا أن على كل من زنى الرجم.
(12/128)