باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله قال الله تعالى {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُّؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} 1719 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} في قول الرجل لا والله وبلى والله رواه البخاري
 
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب العفو عن لغو اليمين لغو اليمين هي اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه لا يقصدها بقلبه وقد عفا الله تعالى عن ذلك لأنه يحصل كثيرا أن يقول الإنسان لا والله ما أنا ذاهب لا والله ما أنا فاعل وما أشبه ذلك فلما كثر هذا في ألسن الناس عفا الله

عنه قال الله تعالى لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ فسرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه قول الرجل لا والله وبلى والله في عرض الحديث ولا قصد اليمين هذا لا يؤاخذ به لا يأثم به ولا يحنث فيه ولا تجب فيه الكفارة أما إذا عقد الإنسان اليمين عقدا جازما قال والله لا أفعل كذا والله لأفعلن كذا ولم يفعل لزمته الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أهون الثلاثة قال {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا يفطر بينها وهذا من سعة رحمة الله تعالى أن هذا الأيمان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة لأن ذلك يقع كثيرا ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل {واحفظوا أيمانكم} يعني لا تكثروا من الأيمان ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيها بل احفظوها لأن اليمين أمرها عظيم ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها حنثا بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حنثا لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي ولكن من نعمة الله أنه يسر أن الإنسان له أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثما والله الموفق الإطعام كيلو للنفر الواحد من الأرز يكفي بزيادة

الموضوع السابق


باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 1715 - عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه 1716 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير رواه مسلم 1717 - وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير متفق عليه 1718 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه متفق عليه قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أي يتمادى فيها ولا يكفر وقوله آثم بالثاء المثلثة أي أكثر إثما