ما هو حكم من أحرم بوقت منهي عنه؟
 
يجب على المصلي أن يقطع صلاته إذا أحرم في وقت حرمة
ويندب له أن يقطع إذا أحرم بوقت كراهة سواء عقد ركعة أم لا سواء أحرم جاهلا أم ناسيا أم متعمدا ولا يقضي تلك الصلاة التي قطعها هذا كله في غير الداخل والإمام يخطب فأحرم أما هو فإن أحرم بالنافلة جهلا أو نسيانا فإنه لا يقطع وإن أحرم عمدا قطع