خلاصة الأضحية
 

الأضحية سنة مؤكدة عينا لحر غير حاج وفقير ولو يتيما وتخرج من الغنم والبقر والجواميس والإبل والبخت فيشترط في الغنم أن يكون قد دخل في السنة الثانية وفي البقر أن يدخل في الرابعة وفي الإبل أن يدخل في السادسة ووقتها بالنسبة للإمام بعد صلاته وخطبته ولغيره بعد ذبح الإمام وصلاته وخطبته ويستمر وقتها لآخر اليوم الثالث من أيام النحر ولا تقضى بعده فإن توانى الإمام عن الذبح بلا عذر انتظر قدر ذبحه وذبح وكذلك إذا أعلم أنه لا يضحي وإن توانى لعذر استحب أن ينتظر لقرب الزوال ومن لا إمام ببلده أو كان من أهل البادية تحرى بذبحه أقرب إمام له من البلاد بقدر صلاته وخطبته وذبحه ولا شيء عليه إن تبين سبقه والأفضل في الضحايا الضأن فالمعز فالإبل والأفضل من كل نوع الذكر فيقدم على أنثاه والفحل فيقدم على الخصي إلا إذا كان الخصي أسمن فيقدم على الفحل والأفضل للمضحي أن يجمع بين الأكل منها والإهداء والصدقة والأفضل من الأيام الأول للغروب فالثاني للزوال فالثالث للزوال فآخر الثاني فآخر الثالث
وشروط صحتها أربعة الأول النهار الثاني إسلام ذابحها الثالث السلامة من الإشتراك في ثمنها
ويجوز التشريك في الأجر قبل الذبح بثلاثة شروط أن يكون المشرك بالفتح قريبا للمضحي ويشمل الزوجة وأن يكون في نفقته ولو كان تطوعا وأن يكون ساكنا معه في دار واحدة الرابع السلامة من العيوب البينة وهي تسعة عشر العور وفقد جزء غير خصية والبكم والبخر والصمم والصمغ والعجف والبتر وكسر قرن يدمي ويبس ضرع وذهاب ثلث ذنبها
____________________
(1/267)

ومرض بين وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر وفقد أكثر من ثلث أذن وشق أكثر من ثلثها
ومندوباتها ستة
سلامتها من كل عيب لا يمنع الإجزاء وكونها غير خرقاء ولا شرقاء ولا مقابلة ولا مثابرة وسمنها واستحسانها وإبرازها للمصلي وذبحها بيد المضحي ولو امرأة ومكروهاتها ثمانية نيابة المضحي غيره لغير ضرورة
وقوله اللهم منك وإليك وشرب لبنها وجز صوفها قبل ذبحها وبيع الصوف وإطعام كافر منها وفعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته والتغالي في ثمنها كما تكره العتيرة
وممنوعاتها اثنان بيع شيء منها فلا يعطى الجزار شيئا من لحمها في نظير جزاراته أجزأت أم لا والبدل لها أو لشيء منها بعد ذبحها وللمتصدق عليه والموهوب له البيع ولو علم ربها بذلك وإذا وقع بدل أو بيع فسخ ويجب التصدق بأرش العيب الذي لا يمنع الإجزاء ويجزئ ذبح القريب إن اعتاد الذبح ولا يجزئ إن لم يعتده وأما الأجنبي فإن اعتاد الذبح فقولان وإن لم يعتد لم يجزئ ومثله الغالط ولا تتعين الأضحية إلا بالذبح فإن حصل لها عيب بعد تمييزها لم تجز ضحية.