باب المحرمات في النكاح
 
باب المحرمات في النكاح

وهن الأمهات والبنات والأخوات. وبنات الإخوة. وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وبنات المحرمات محرمات، إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. وأمهاتهن محرمات، إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء.
ومن وطىء امرأة - حلالاً أو حراماً - حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها.
 فصل: ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمها وخالتها
ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين.
فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما.
ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانتا أماً وبنتاً ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد، وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهم أربعاً وفارق سائرهن، وسواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن.
وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً.
ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطىء الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها، وليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح أمة كتابية كافرة.
ولا لحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين.

الموضوع التالي


حكم الرضاعة

الموضوع السابق


باب ولاية النكاح