فصل في أنواع الطلاق
 
فصل
والطلاق نوعان‏:‏ نوع أباحه الله، ونوع حرمه‏.‏ فالذي أباحه أن يطلقها إذا كانت ممن تحيض بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأها، ويسمي ‏[‏طلاق السنة‏]‏ فإن كانت ممن لا تحيض طلقها أي وقت شاء، أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها، فإن طلقها بالحيض، أو في طهر بعد أن وطأها، كان هذا طلاقًا محرماً بإجماع المسلمين‏.‏ وفي وقوعه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يقع‏.‏ /وطلاق السنة المباح‏:‏ إما أن يطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين، أو يراجعها في العدة‏.‏ فإن طلقها ثلاثًا، أو طلقها الثانية، أو الثالثة في ذلك الطهر، فهذا حرام، وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء ـ كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه ـ وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما، ولكن هل يلزمه واحدة، أو ثلاث‏؟‏ فيه قولان‏:‏ قيل‏:‏ يلزمه الثلاث، وهو مذهب الشافعي، والمعروف من مذهب الثلاثة‏.‏ وقيل‏:‏ لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وهو قول كثير من السلف والخلف، وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة، وهذا القول أظهر‏.‏ وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال‏:‏ كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر‏:‏ طلاق الثلاث واحدة‏.‏ وفي مسند الإمام أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس‏:‏ أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هي واحدة‏)‏، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه ألزم بالثلاث لمن طلقها جملة واحدة‏.‏ وحديث ركانة الذي يروي فيه أنه طلقها البتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، وقال‏:‏ ‏(‏ما أردت إلا واحدة‏؟‏‏)‏ ضعيف عند أئمة الحديث، ضعفه أحمد، والبخاري، وأبو عبيد، وابن حزم، بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل والضبط‏.‏ وبين أحمد أن الصحيح في حديث ركانة أنه طلقها ثلاثاً وجعلها واحدة‏.‏ وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع‏.‏ والله أعلم‏.‏
/وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله‏:‏
إذا حلف الرجل يمينًا من الأيمان، فالأيمان ثلاثة أقسام‏:‏
أحدها‏:‏ ما ليس من أيمان المسلمين، وهو الحلف بالمخلوقات ـ كالكعبة والملائكة، والمشايخ، والملوك والآباء؛ وتربتهم، ونحو ذلك ـ فهذه يمين غير منعقدة، ولا كفارة فيها باتفاق العلماء، بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم‏.‏ ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم‏)‏ وفي السنن عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏من حلف بغير الله فقد أشرك‏)‏‏.‏
والثاني‏:‏ اليمين بالله تعالى كقوله‏:‏ والله لأفعلن‏.‏ فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث فيها باتفاق المسلمين‏.‏ وأيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق ـ لا الحلف بالمخلوقات ـ كالحلف بالنذر، والحرام، والطلاق، والعتاق، كقوله‏:‏ إن فعلت كذا فعلى صيام شهر أو الحج إلى بيت الله، أو الحل على حرام لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام‏.‏ أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا، أو لا أفعله‏.‏ أو إن /فعلته فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار، وكل ما أملكه صدقة، ونحو ذلك، فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال‏:‏ قيل‏:‏ إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به‏.‏ وقيل‏:‏ لا يلزمه شيء‏.‏ وقيل‏:‏ يلزمه كفارة يمين‏.‏ ومنهم من قال‏:‏ الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة، والحلف بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به‏.‏
وأظهر الأقوال، وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار‏:‏ أنه يجزئه كفارة يمين في جميع أيمان المسلمين، كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 2‏]‏، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏مـن حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه‏)‏، فـإذا قال‏:‏ الحل على حرام لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلى الحج، أو مإلى صدقة؛ أجزأه في ذلك كفارة يمين، فإن كفر كفارة الظهار فهو أحسن‏.‏ وكفارة اليمين يخير فيها بين العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، وإذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة في بلده، مثل أن يطعم ثمان أواق، أو تسع أواق بالشامي، ويطعم مع ذلك إدامها؛ كما جرت عادة أهل الشام في إعطاء الجرايات خبزًا وإداما، وإذا كفر يمينه لم يقع به الطلاق‏.‏
/وأما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه الشرعي، مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماء، وكذلك إذا علق الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها، مثل أن يكون مريدًا للطلاق إذا فعلت أمرًا من الأمور، فيقول لها‏:‏ إن فعلته فأنت طالق‏.‏ قصده أن يطلقها إذا فعلته، فهذا مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير الخلف، بخلاف من قصده أن ينهاها ويزجرها باليمين‏.‏ ولو فعلت ذلك الذي يكرهه لم يجز أن يطلقها، بل هو مريد لها وإن فعلته، لكنه قصد اليمين لمنعها عن الفعل، لا مريدًا أن يقع الطلاق وإن فعلته، فهذا حالف لا يقع به الطلاق في أظهر قولي العلماء من السلف والخلف‏.‏ بل يجزئه كفارة يمين، كما تقدم‏.‏