ــــ وعن ابن عبّاس رضي اللَّهُ عَنْهما "أنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لمْ يرْمُل في السبع الذي أَفاض فيه" رواه الخمسة إلا الترمذيَّ وصحّحهُ الحاكِمُ. |
فيه دليل أنه لا يشرع الرمل الذي سلفت مشروعيته في طواف القدوم في طواف الزيارة وعليه الجمهور. |