ــــ وعن ابن عبّاس رضي اللَّهُ عَنْهما "أنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لمْ يرْمُل في السبع الذي أَفاض فيه" رواه الخمسة إلا الترمذيَّ وصحّحهُ الحاكِمُ.
 

فيه دليل أنه لا يشرع الرمل الذي سلفت مشروعيته في طواف القدوم في طواف الزيارة وعليه الجمهور.