و أما الركن التاسع المضاف إلى أركان الشريعة
 
وقالوا في الركن التاسع المضاف الى أركان شريعة الاسلام إن الاسلام مبنى على خمسة اركان شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام.
وقالوا من اسقط وجوب ركن من هذه الأركان الخمسة أو تأولها على معنى موالاة قوم كما تأولوا عليها المنصورية والجناحية من غلاة الرافضة فهو كافر.
وقالوا في الصلوات المفروصة انها خمس وأكفروا من اسقط وجوب بعضها وكان مسيلمة الكذاب قد أسقط وجوب صلاتى الصبح والمغرب وجعل سقوطها مهرا لامرأته سجاح المتنبية فكفر وألحد.
وقالوا بوجوب عقد صلاة الجمعة واكفروا من الخوارج والروافض من قال لا جمعة اليوم حتى يظهر إمامهم الذى ينتظرونه.
وقالوا بوجوب زكاة الاعيان فى الذهب والورق والإبل والبقر والغنم اذا كانت هذه الاصناف الثلاثة من النعم سائمة وأوجبوها في الحبوب المقتاتة التى يزرعها الناس ويتخذونها قوتا وأوجبوها في ثمار النخيل والأعناب فمن قال لا زكاة في هذه الاشياء التى ذكرناها كفر ومن أثبت زكاتها في الجملة وكان خلافه في نصبها على ما اختلف فيه فقهاء الامة لم يكفر.
وقالوا بوجوب صوم رمضان وحرموا الفطر فيه إلا بعذر صغر أو جنون أو مرض او سفر أو نحو ذلك من الأعذار.
وقالوا باعتبار شهر الصيام من رؤية هلال رمضان أو بكمال شعبان ثلاثين يوما ولم يفطروا في آخره الا برؤية هلال شوال او بكمال ايام رمضان ثلاثين يوما وضللوا من صام من الروافض قبل الهلال بيوم وافطر قبل الفطر بيوم.
وقالوا بوجوب الحج في العمرة مرة واحدة على من استطاع اليه سبيلا واكفروا من أسقط وجوبها من الباطنية ولم يكفروا من أسقط وجوب العمرة لاختلاف الأمة في وجوبها.
وقالوا من شرط صحة الصلوات الطهارة وستر العورة ودخول الوقت الوقت واستقبال القبلة على حسب الامكان ومن اسقط اعتبار هذه الشروط أو اعتبار شىء منها مع الامكان كفر وقالوا بوجوب الجهاد مع الاعداء للاسلام حتى يسلموا أو يؤدى الجزية منهم من يجوز قبول الجزية منه.
وقالوا بجواز البيع وتحريم الربا وضللوا من اباح الربا فى الجملة.
وقالوا بان الفروج لا تستباح إلا بنكاح صحيح او ملك يمين واكفروا المعبضية والمحمرة والخرمية الذين اباحوا الزنى واكفروا ايضا من تأول المحرمات على قوم زعم ان موالاتهم حرام.
وقالوا بوجوب اقامة حد الزنى والسرقة والخمر والقذف واكفروا من اسقط حد الخمر والرجم من الخوارج.
وقالوا اصول احكام الشريعة الكتاب والسنة واجماع السلف واكفروا من لم ير اجماع الصحابة حجة واكفروا الخوارج فى ردهم حجج الاجماع والسنن واكفروا من قال من الروافض لا حجة فى شىء من ذلك وانما الحجة فى قول الامام الذى ينتظرونه وهؤلاء اليوم حيارى فى التيه وكفاهم بذلك خزيا.