الفصل الرابع من فصول هذا الباب قولنا في السلف الصالح من الامة
 

أجمع اهل السنة على ايمان المهاجرين والانصار من الصحابة هذا خلاف قول من زعم من الرافضة أن الصحابة كفرت بتركها بيعة على وخلاف قول الكاملية فى تكفير على بتركه قتالهم.
واجمع اهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم من كندة وحنيفة وفزارة وبنى اسد وبنى قشير وبنى بكر ابن وائل لم يكونوا من الانصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة وانما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجر الى النبى صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة واولئك بحمد الله ومنه درجوا على الدين القويم والصراط المستقيم.
وأجمع اهل السنة على أن من شهد مع رسول الله بدرا من اهل الجنة وكذلك كل من شهد معه بيعة الرضوان بالحديبية.
وقالوا بما ورد به الخبر بأن سبيعن الفا من امة الاسلام يدخلون الجنة بلا حساب منهم عكاشة بن محصن وأن كل واحد منهم يشفع في سبعين الفا.
وقالوا بموالاة اقوام وردت الاخبار بأنهم من أهل الجنة وأن لهم الشفاعة في جماعة من الامة منهم اويس القرنى والخبر فيهم مشهور.
وقالوا بتكفير كل من اكفر واحد من العشرة الذين شهد لهم النبى بالجنة.
وقالوا بموالاة جميع ازواج رسول الله واكفروا من اكفرهن أو اكفر بعضهن.
وقالوا بموالاة الحسن والحسين
والمشهورين من اسباط رسول الله عليه السلام كالحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن وعلى بن الحسين زين العابدين ومحمد بن على بن الحسين المعروف بالباقر وهو الذى بلغه جابر بن عبد الله الانصارى سلام رسول الله عليه السلام عليه وجعفر بن محمد المعروف بالصادق وموسى بن جعفر وعلى بن موسى الرضا وكذلك قولهم في سائر اولاد على من صلبه كالعباس وعمر ومحمد بن الحنفية وسائر من درج على سنن آبائه الطاهرين دون من مال منهم الى اعتزال او رفض ودون من انتسب اليهم وأسرف في عداوته وظلمه كالبرقعى الذى عدا على اهل البصرة ظلما وعدوانا واكثر النسابين على أنه كان دعيا فيهم ولم يكن منهم.
وقالوا بموالاة اعلام التابعين للصحابة باحسان وهم الذين قال الله تعالى فيهم : يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
وقالوا في كل من اظهر اصول اهل السنة.
وانما تبرءوا من اهل الملل الخارجة عن الاسلام ومن اهل الأهواء الضالة مع انتسابها الى الاسلام كالقدرية والمرجئة والرافضة والخوارج والجهمية والنجارية والمجسمة وقد تقدم بيان تفصيل هذه الجملة في الفصل الذى قبل هذا الفصل بما فيه كفاية