حدثنامعلى بن أسيد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: "رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت" [الحديث329- طرفاه في:1760,1755] وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لاتنفر, ثم سمعته يقول: "تنفر, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن" [الحديث330-طرفه في:1761]
 

قوله: "باب المرأة تحيض بعد الإفاضة" أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا.قوله: "عن عمرة بنت عبد الرحمن" هي المذكورة في الإسناد الذي قبله، وهذا الإسناد - سوى شيخ البخاري - مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك وعائشة. قوله: "إن صفية" أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: "قالوا: بلى" أي النساء ومن معهن من المحارم.قوله: "فاخرجي" كذا للأكثر بالإفراد خطابا لصفية من باب العدول عن الغيبة، وهي قوله: "ألم تكن طافت " إلى الخطاب، أو هو خطاب لعائشة، أي فأخرجي فهي تخرج معك، وللمستملي والكشميهني: "فاخرجن " وهو على وفق السياق، وسيأتي الكلام على هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وقوله فيه: "وكان ابن عمر " هو مقول طاوس لا ابن عباس، وكذا قوله: "ثم سمعته يقول: "وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره. وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف.
(1/428)


الموضوع السابق


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوا بَلَى قَالَ فَاخْرُجِ"