حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ".
 

[الحديث 359- طرفه في: 360]
قوله: "باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه" أي بعضه، في رواية: "عاتقه " بالإفراد. والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، وهو مذكر وحكى تأنيثه. قوله: "لا يصلي" قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن " لا " نافية، وهو خبر بمعنى النهي. قلت: ورواه الدارقطني في " غرائب مالك " من طريق الشافعي عن مالك بلفظ: "لا يصل " بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ: "لا يصلين " بزيادة نون التأكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم". قوله: "ليس على عاتقيه شيء" زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد " منه شيء " والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.