حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ [الحديث626-أطرافه في : 6310,1170,1160,1123,994]
 

قوله: "باب من انتظر الإقامة" موضع الترجمة من الحديث قوله: "ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن " وأوردها مورد الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول، ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد، وقيل يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد، وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره إياها في المسجد، وفي مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم".قوله ( إذا سكت المؤذن ) أي فرغ من الأذان بالسكوت عنه , هذا في الروايات المعتمدة بالمثناة الفوقانية , وحكى ابن التين أنه روى بالموحدة , ومعناه صب الاذان وأفرغه في الآذان , ومنه أفرغ في أذني كلاما حسنا أهـ .والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق , وانما ذكرها الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري وقال: إن سويد بن نصر – راويها عن ابن المبارك عنه- ضبطها بالموحدة . وافرط الصغاني في العباب فجزم أنها بالموحدة , وكذا ضبطها في نسخته التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري , وأن المحدثين يقولونها بالمثناة , ثم أدعى أنها تصحيف وليس كما قال . قوله ( بالاولى ) أي عن الاولى , وهي متعلقه بسكت يقال سكت عن كذا إذا تركه , والمراد بالاولى الاذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت , وهو أول باعتبار الاقامة وتان باعتبار الاذان الذي قبل الفجر , وجاءه التانيث إما من قبل مؤخاته للاقامة أو لانه أراد المناداة أو الدعوة التامة , ويحتمل ان يكون صفة لمحذوف والتقدير اذا سكت عن المرة الاولى
(2/109)


أو في المرة الاولى . (تنبيه) : أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد, فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم يصلى" وإسانده قوي مع ارساله , وليس بينه وبين حديث الباب تعارض لانه يحمل على غير الصبح , أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد . قوله (يستبين)بموحدة وآخره نون , وفي رواية (يستنير ) بنون وآخره راء , وسيأتي الكلام على ركعتي الفجر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى
(2/110)