حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره "
 
قوله : "باب لا يكف شعرا" أي المصلي، و " يكف " ضبطناه في روايتنا بضم الفاء وهو الراجح، ويجوز الفتح، والمراد بالشعر شعر الرأس، ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف، وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد " أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك مقعد الشيطان " وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفى قبل ثلاثة أبواب.
(2/299)