حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال بن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم [الحديث837 –طرفاه في: 850,849]
 
قوله : "باب التسليم" أي من الصلاة، قيل لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه: "كان إذا سلم " لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي " وحديث: "تحليلها التسليم " أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. أما حديث: "إذا
(2/322)

الموضوع السابق


قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لاَ يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلاَةِ 836- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ "