الفصل الرابع الفرية ونحوها
 

[ ص: 207 ] الفصل الرابع الفرية ونحوها
وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ، ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } .
فإذا رمى الحر محصنا بالزنا أو اللواط فعليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا .
وهذا الحد يستحقه المقذوف ، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء ، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال .
وقيل : لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود ، وإنما يجب القذف ، إذا كان المقذوف محصنا ، وهو المسلم الحر العفيف .
فأما المشهور بالفجور ، فلا يحد قاذفه ، وكذلك الكافر والرقيق لكن يعزر القاذف إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا ، فإن حبلت منه وولدت ، فعليه أن يقذفها ، وينفي [ ص: 208 ] ولدها ، لئلا يلحق به من ليس منه ، وإذا قذفها ، فإما أن تقر بالزنا ، وإما أن تلاعنه ذكره الله تعالى في الكتاب والسنة . .
ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر ، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر ; لأن الله - تعالى قال في الإماء : { فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ، وأما إذا كان الواجب القتل ، أو قطع اليد ، فإنه لا يتنصف .