باب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ |
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
968- حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك " قوله: "باب التبكير للعيد" كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور، وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج عليه. ووقع للمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف. قوله: "وقال عبد الله بن بسر" يعني المازني الصحابي ابن الصحابي، وأبوه بضم الموحدة وسكون المهملة. قوله: "إن كنا فرغنا في هذه الساعة" إن هي المخففة من الثقيلة (2/456) وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه، ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر قال: "خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: "إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه " وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم من طريق أحمد أيضا وصححه. قوله: "وذلك حين التسبيح" أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى، قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلي قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة. ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس، واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا، واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا، وليس دلالته على ذلك بظاهرة. ثم أورد المصنف حديث البراء " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي " وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها. (2/457) |