باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوْ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيْ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ
 
973- حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن بن عمر قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلي بين يديه فيصلي إليها "
قوله: "باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام" أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر، وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم، لأن الأولى تبين أن سترة المصلى لا يشترط فيها أن توارى جسده، والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح، ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا. والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم، وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي فأمن تدليس الوليد وتسويته، وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولا في الصحيح غير هذا الحديث، أشار إلى ذلك الحميدي وقد تقدم الكلام على المتن في " باب سترة الإمام " مستوفي بحمد الله تعالى.
(2/463)