باب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 
1018- حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة "
قوله: "باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه الخ" إنما عبر عنه بلفظ: "قيل " مع صحة الخبر لأن الذي قال في الحديث: "ولم يذكر أنه حول رداءه " يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم، وأيضا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع. وأما تقييده بقوله: "يوم الجمعة " فليبين أن قوله فيما مضى " باب تحويل الرداء في الاستسقاء " أي الذي يقام في المصلى. وهذا السياق الذي أورده المصنف لهذا الحديث في هذا الباب مختصر جدا، وسيأتي مطولا من الوجه المذكور بعد اثني عشر بابا، وفيه: "يخطب على المنبر يوم الجمعة".
(2/509)