باب إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا
 
1194 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
قوله: "باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا" أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر غير ما تقدم.
قوله: "حدثنا يحيي" زاد الأصيلي: "ابن سعيد" وهو القطان، وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري. قوله: "زاد ابن نمير" أي عبد الله "عن عبيد الله" أي ابن عمر. وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو يعلي قالا: "أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبي به" وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده "حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله" فذكره بالزيادة، وادعى الطحاوي أنها مدرجة، وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي. وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك، وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم1 لكون
ـــــــ
1 هذا فيه نظر. والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم. والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل, وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء, وقد سبق للشارح, يرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة, فتنبه. والله الموفق.
(3/69)