باب هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ
 
1257 - حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا بن عون عن محمد عن أم عطية قالت "توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن, فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه, فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه"
قوله: "باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل" أورد فيه حديث أم عطية أيضا. وشاهد الترجمة قوله فيه: "فأعطاها إزاره" قال ابن رشيد: أشار بقوله: "هل" إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال. وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره.
(3/131)

باب يجعل الكافور في الأخيرة
...