باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
 
1484 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة"
قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا
قوله: "باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" أورد فيه حديث أبي سعيد وقد تقدم ذكره في "باب زكاة الورق" وذكر فيه قدر الوسق وقوله هنا "ليس فيما أقل" ما زائدة وأقل في موضع جر بقي وقد ذكره بعده بلفظ وليس في أقل.
(3/350)