باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
 
1509 - حدثنا آدم حدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة"
1510 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال "كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر"
قوله: "باب الصدقة قبل العيد" قال ابن التين: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وبعد صلاة الفجر. وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} . ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده1 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: نزلت في زكاة الفطر" ثم أخرج المصنف في الباب حديث ابن عمر، وقد تقدم مطولا في الباب الأول. وحديث أبي سعيد وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. وقوله في الإسناد "حدثنا أبو عمر" هو حفص بن ميسرة، وزيد هو ابن أسلم. ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله: "يوم الفطر" أي أوله، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد. وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار، وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن الطلب " أخرجه سعيد بن منصور، ولكن أبو معشر ضعيف. ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم، وسيأتي بقية حكم هذه المسألة في الباب الذي يليه.
ـــــــ
1 هذا الحديث ضعيف الإسناد, لأن كثيرا ضعيف جدا عند أهل الحديث
(3/375)

باب صدقة الفطر عن الحر والمملوك
...