باب كذا في الأصول بغير ترجمة
 
14 – باب 1532 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ"
قوله: "باب" كذا في الأصول بغير ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الأبواب التي قبله، ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات، وقد ترجم عليه بعض الشارحين "نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة" وحكى القطب أنه في بعض النسخ قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ: "باب" وفي شرح ابن بطال "الصلاة بذي الحليفة". قوله: "أناخ" بالنون والخاء المعجمة أي أبرك بعيره، والمراد أنه نزل بها. والبطحاء قد بين أنها التي بذي الحليفة. وقوله: "فصلى بها" يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون للفريضة، وسيأتي من حديث أنس "أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين" ثم أن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف، ويحتمل أن يكون في الرجوع ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ: "وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى أصبح" ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابا وإيابا والله أعلم.
(3/391)