باب التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 
1571 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ"
[الحديث 1571 – طرفه في: 4518]
قوله: "باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" كذا في رواية أبي ذر، وسقط لغيره: "على عهد إلخ" ولبعضهم "باب" بغير ترجمة، وكذا ذكره الإسماعيلي، والأول أولى. وفي الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز. قوله: "حدثني مطرف" هو ابن عبد الله بن الشخير، ورجال الإسناد كلهم بصريون. قوله: "عن عمران" هو ابن حصين الخزاعي، ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف "بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك" فذكر الحديث. قوله: "ونزل القرآن" أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} الآية. ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ: "ولم ينزل فيه القرآن" أي بمنعه، وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ: "ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله" وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف "ولم ينزل فيه القرآن بحرمة" وله من طريق أبي العلاء عن مطرف "فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه" وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام "تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء" وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ: "أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمة فلم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء". قوله: "قال رجل برأيه ما شاء" وفي رواية أبي العلاء "ارتأى كل امرئ بعدما شاء أن يرتئي" قائل ذلك هو عمران بن حصين، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك
(3/432)

باب قول الله تعالى: {ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
...