باب مَنْ لَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ
 
1625 - حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال "قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة"
(3/485)

قوله: "باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة" أي لم يطف تطوعا، ويقرب بضم الراء ويجوز كسرها. أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك، وهو ظاهر فيما ترجم له، وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت، ونقل عن مالك أن الحاج لا ينتفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد.
" تنبيه ": نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طاقه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة من فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي. ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع، قال ابن التين: وقوله: "من فروض الحج" ليس بصحيح لأنه كان مفردا والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه، وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه، وهو كما قال.
(3/486)



الموضوع السابق


باب صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ