باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
 
1627 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول "قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
قوله: "باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام" أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قبل بابين، وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة، وهو ظاهر فيما ترجم له. وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم: "طاف ثم تلا: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} فصلى عند المقام ركعتين" قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون
(3/487)

صلاة الركعتين خلف المقام فرضا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء، إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في "باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى".
(3/488)