باب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ
 
1661 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث "أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه"
قوله: "باب الوقوف على الدابة بعرفة" أورد فيه حديث أم الفضل في فطره صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بها، وقد تقدم قريبا، ويأتي الكلام عليه في كتاب الصيام، وموضع الحاجة منه قوله فيه: "وهو واقف على بعيره" وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه: "ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس" واختلف أهل العلم في أيهما أفضل: الركوب أو تركه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، ومن حيث النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر، وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه، وعن الشافعي قول أنهما سواء، واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة.
(3/513)