باب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ
 
1725 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت "يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر"
قوله: "باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق" أي بعد ذلك عند الإحلال، قيل أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي. وقال أهل الرأي
(3/560)

لا يتعين بل إن شاء قصر اهـ، وهذا قول الشافعي في الجديد وليس للأول دليل صريح، وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر "من ضفر رأسه فليحلق" وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه: "أني لبدت رأسي" وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه. وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي بعده، وأردفه ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة، وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة بل إذا وجدت واحدة كفت، وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في "باب التمتع والقران".
(3/561)