باب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ
 
1841- حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت بن عباس رضي الله عنهما قال ثم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم"
1842- حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا بن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"
قوله: "باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين" أي هل يشترط قطعهما أو لا؟ وأورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وحديث ابن عباس، وقد تقدم الكلام عليه في "باب ما لا يلبس المحرم من الثياب" ووقع في رواية أبي زيد المروزي "عن سالم بن عبد الله بن عمر سئل رسول صلى الله عليه وسلم: "قال الجباني: الصواب ما رواه ابن السكن وغيره فقالوا "عن سالم عن ابن عمر" قلت: تصحفت"عن" فصارت ابن. وقوله في حديث ابن عباس "ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم "أي هذا الحكم للمحرم لا الحلال، فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار. قال القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما. واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل ثم قوله في حديث ابن عمر "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين "فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم.وقال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف. انتهى.
(4/57)

والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد ابن الحسن وإمام الحرمين وطائفة، وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن مالك وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه، ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال: لم أسمع بهذا الحديث. وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزارا لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار.
(4/58)