باب لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ
 
وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ
1844- حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه "اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم :لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب "
قوله: "باب لبس السلاح للمحرم" أي إذا احتاج إلى ذلك.قوله: "وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى" أي وجبت عليه الفدية، ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا.وقوله: "ولم يتابع عليه في الفدية" يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح الخشية وخولف في وجوب الفدية، وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف، وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج "أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم" وقوله له "وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه: "وفي رواية: "أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله" وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في "باب من كره حمل السلاح في العيد" وذكر من روى ذلك مرفوعا.
ثم أورد المصنف في الباب حديث البراء في عمرة القضاء مختصرا، وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله ابن موسى بإسناده هذا، ووهم المزي في "الأطراف" فزعم أن البخاري أخرجه في الحج بطوله وليس كذلك.
(4/58)

دخول الحرم و مكة بغير إحرام
...