باب لاَبَتَيْ الْمَدِينَةِ
 
1873- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول ثم لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام"
قوله: "باب لابتي المدينة" ذكر فيه حديث أبي هريرة "لو رأيت الظباء ترتع - أي تسعى أو ترعى - بالمدينة ما ذعرتها" أي ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك، وكنى بذلك عن عدم صيدها. واستدل أبو هريرة بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابتيها - أي المدينة - حرام" لأن المراد بذلك المدينة لأنها بين لابتين شرقية وغربية، ولها لابتان أيضا من الجانبين الآخرين إلا أنهما يرجعان إلى الأولين لاتصالهما بهما. والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك، وقد تقدم شرح الحديث في الباب الأول. وقوله: "ترتع" أي ترعى وقيل تنبسط، وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي "لا ينفر صيدها"، ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الإجزاء في صيد المدينة بخلاف صيد مكة.
(4/89)