باب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
 
2088- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } الْآيَةَ [77 آل عمران]
[الحديث 2088- طرفاه في: 2675، 4551]
قوله: "باب ما يكره من الحلف في البيع" أي مطلقا فإن كان كذبا فهي كراهة تحريم، وإن كان صدقا فتنزيه. وفي السنن من حديث قيس بن أبي غرزة بفتح المعجمة والراء والزاي مرفوعا: "يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة" . قوله: "عن عبد الله بن أبي أوفى" في رواية يزيد عن العوام "سمعت عبد الله بن أبي أوفى" وسيأتي في التفسير مع بقية الكلام عليه، وقد تعقب بأن السبب المذكور في الحديث خاص والترجمة عامة لكن العموم مستفاد من قوله في الآية {وَأَيْمَانِهِمْ} وسيأتي في الشهادات في سبب نزولها من حديث ابن مسعود ما يقوي حمله على العموم.
(4/316)

باب ماقيل في الصواغ
...