باب ذِكْرِ الْحَجَّامِ
 
2102- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثم حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه"
[الحديث 2102- أطرافه في: 2210، 2277، 2280، 2281،5696]
2103- حدثنا مسدد حدثنا خالد هو بن عبد الله حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه"
قوله: "باب ذكر الحجام" قال ابن المنير: ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة فإنه قد ورد فيها حديث يخصها، وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على المستعمل، والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها. قلت: إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال، وإن أراد التجويز فلا فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة، ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا فرق إلا بما أشرت إليه، إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لا تشرع فالكساح أسوأ حالا من الحجام ولو تواطأ الناس على تركه لأضر ذلك بهم، وسيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارة، ويأتي الكلام هناك عن
(4/324)

حديثي الباب عن أنس وابن عباس إن شاء الله تعالى.
(4/325)

باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال و النساء
...