باب بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
 
وَقَالَ عَطَاءٌ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ
2141- حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ثم أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه"
[الحديث 2141- أطرافه في: 2230، 2321، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186]
قوله: "باب بيع المزايدة" لما أن تقدم في الباب قبله النهي عن السوم أراد أن يبين موضع التحريم منه وقد أوضحته في الباب الذي قبله، وورد في البيع فيمن يزيد حديث أنس "أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتها بدرهم، فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه" أخرجه أحمد وأصحاب السنن مطولا ومختصرا واللفظ للترمذي وقال حسن، وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن بيع المزايدة" فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. قوله: "وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد" وصله ابن أبي شيبة؛ ونحوه عن عطاء ومجاهد، وروى هو وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس. وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك ا هـ. وكأن الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدار قطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث" ا هـ. وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث، ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم. وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد. ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه" وسيأتي شرحه مستوفي في "باب بيع المدبر" في أواخر البيوع. وقوله: "بكذا وكذا" يأتي أنه ثمانمائة درهم، ويأتي أيضا تسمية الرجل المذكور إن شاء الله تعالى. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة فإن بيع المزايدة أن
(4/354)

يعطى به واحد ثمنا ثم يعطى به غيره زيادة عليها ا هـ. وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: "من يشتريه مني" قال فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه عليه، وسيأتي بيان كونه كان مفلسا في أواخر كتاب الاستقراض.
(4/355)