باب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي
 
وَقَالَ شُرَيْحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنْ الزِّنَا
2152- حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر"
[الحديث 2152- أطرافه في 2153، 2233، 2234، 2555، 6837، 6839]
2153- 2154- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال بن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة"
[الحديث 2154- أطرافه في: 2232، 2556، 6838]
قوله: "باب بيع العبد الزاني" أي جوازه مع بيان عيبه. قوله: "وقال شريح إن شاء رد من الزنا" وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري، فخاصمه إلى شريح فقال: إن شاء رد من الزنا، وإسناده صحيح. ثم أورد المصنف في الباب حديث: "إذا زنت الأمة فليجلدها" الحديث أورده من وجهين، وشاهد الترجمة منه قوله في آخره: "فليبعها ولو بحبل من شعر" فإنه يدل على جواز بيع الزاني، ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله ولو بحبل من شعر، وسيأتي الكلام عليه مستوفي في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها، والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا، وأنها لا تبقى عند سيد زجرا لها عن معاودة الزنا، ولعل ذلك يكون سببا لإعفافها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته.
(4/369)