باب بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ
 
2171- حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا"
[الحديث 2171- أطرافه في: 2172، 2185، 2205]
2172- حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها"
[الحديث 2172- أطرافه في: 2184، 2188، 2192، 2380]
قوله: "باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام" ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة من طريقين، وسيأتي الكلام عليه بعد خمسة أبواب.وفي الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العرايا، وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أبواب. وذكر في الترجمة الطعام بالطعام وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر، وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب والذي في الحديث الزبيب بالكرم، قال الإسماعيلي: لعله أخذ ذلك من جهة المعنى، قال: ولو ترجم للحديث ببيع التمر في رءوس الشجر بمثله من جنسه يابسا لكان أولى. انتهى. ولم يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب، وأما هنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام، وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وروى مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا: "الطعام بالطعام مثلا بمثل".
(4/377)